الثلاثاء 23 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

توثيق قائمة المنقولات لحفظ حقوق الزوجة.. ننشر تعديلات لائحة المأذونين الجديدة

توثيق زواج
سياسة
توثيق زواج
الجمعة 24/يونيو/2022 - 05:38 م

تقدمت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنة 1995، وتعديلاتها الفصل الثاني (واجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق)، مقترحة وضع قيود على إيقاع الطلاق، بحيث لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وضمانًا لملكية الزوجة للمنقولات الزوجية.


وكشفت المذكرة التفسيرية أبرز تفاصيل القانون، موضحة: لا يثبت حق ملكية الزوجة للمنقولات الزوجية أمام المحاكم المختصة إلا إذا كان بيدها أصل قائمة منقولات زوجية، الأمر الذي يجعل اتخاذ قرار الطلاق أمرا سهلا على الزوج، الذي لم يحرر قائمة منقولات، وضياع حق الزوجة في التمكين من مسكن الزوجية بتسليمها العين خالية من كافة الشواغل.

 

قائمة المنقولات الزوجية

 

وتضمنت التعديلات أن تكون قائمة المنقولات الزوجية الموثقة بمحضر توثيق وتصديق بالشهر العقاري المختص، ضمن الأوراق الإلزامية لتوثيق عقد الزواج، وذلك من خلال تعديل لائحة المأذونين، الصادرة بقرار رقم 4 يناير لسنة 1955. 


كما جاء من ضمن التعديلات: إضافة المادة 33 مكرر أ المستحدثة وتنص: على المأذون قبل توثيق العقد أن يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مذيلة بتوقيع الزوج، وشاهدي عدل، ثابت بها تفاصيل المنقولات وإجمالي ثمنها بالجنيه المصري، ومصدق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري، مذيل بشعار الجمهورية، ولا يعتد بغير القائمة الموثقة، وترفق صورة ضوئية منها يؤشر عليها بتوقيع وخاتم المأذون ضمن المستندات المسلمة لقلم كتاب محكمة الأسرة المختصة، مع إضافة المادة 33 مكرر، على المأذون أن يثبت رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج.

 

وأشارت التعديلات إلى أنه على المأذون إثبات موقف استلام الزوجة لمنقولات الزوجية من عدمه، وفي حالة الاستلام يحرر محضر استلام موثق ومصدق عليه بالشهر العقاري، أو محضر شرطة يفيد الاستلام من عدمه، وإثبات رقم أيهما بوثيقة الطلاق، وإرفاق صورته بعد التأشير عليها بالاطلاع بخاتمه وتوقيعه في أي من الطلاق الرجعي أو البائن بينونة صغرى أو كبرى.

 

وجاءت في التعديلات أنه  لرئيس المحكمة إحالة المأذون إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية في حالة إغفاله إثبات رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج أو الطلاق على أن توقع عليه عقوبة الوقف ستة أشهر وفي حالة العود تطبق عقوبة العزل بعد إجراء التحقق اللازم. 

 

واقترحت التعديلات: تعديل قانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية الفصل الثالث الزواج والطلاق: ولما كان التعديل المقترح بلائحة المأذونين بجعل قائمة المنقولات الزوجية الموثقة من الأوراق الإلزامية لتوثيق عقد الزواج، وكان ذلك يرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بالمادة 31 مكرر من قانون 143 لسنة 1994 الفصل الثالث الزواج والطلاق.

توثيق عقد الزواج

وتضمنت التعديلات: لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كلا منهما، لا يجوز توثيق عقد الزواج إلا بإثبات رقم محضر تصديق الشهر العقاري على قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج.

 

وكشفت التعديلات أنه لا يجوز توثيق واقعة الطلاق الرجعي أو البائن بينونة صغرى أو كبرى، إلا بعد مراجعة إثبات المأذونية لموقف الزوجة من تسلمها المنقولات الزوجية من عدمه، وفي حالة الاستلام يتم مراجعة إثبات رقم محضر التصديق على استلام المنقولات الزوجية الثابت بإشهار الطلاق أو رقم محضر الشرطة الثابتة بإشهاد الطلاق.

 

ولفتت التعديلات إلى إضافة المادة 31 مكرر ج بأنه يتم إخطار رئيس المحكمة الشرعية المختصة التي يقع بدائرتها المأذونية، بأي مخالفة تقع بوثيقة عقد الزواج أو الطلاق، ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا أو طلاقا بالمخالفة، لأحكام هذه المادة.

تابع مواقعنا