الثلاثاء 30 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بدء الجلسة العامة بمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
سياسة
مجلس الشيوخ
الإثنين 27/يونيو/2022 - 12:06 م

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس قبل قليل؛ لحسم مناقشات تعديلات قانون الرياضة. 

ومن المتوقع أن يعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فض دور الانعقاد الثاني، لتبدأ بعدها الإجازة البرلمانية، على أن يعود المجلس للانعقاد في مطلع أكتوبر 2022.

وتشهد الجلسة الختامية اليوم حصاد عمل 9 أشهر، من خلال عرض مشروعات القوانين التي تم إنجازها وكذلك الدراسات وطلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة والدبلوماسية البرلمانية وغيرها من أنشطة المجلس البرلمانية والأمانة العامة.

وبعد ذلك يمنح رئيس المجلس، الأعضاء الكلمة عقب عرض الحصاد، للحديث عن ما تم خلال دور الانعقاد الثاني، بعدها يتم إعلان فض دور الانعقاد، وإبلاغ رئيس الجمهورية الذي يصدره بعد ذلك ويتم نشره في الجريدة الرسمية.
 


تعديلات قانون الرياضة

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد، الموافقة على منح الهيئات الرياضية الحق في تأسيس شركات للاستثمار.

وتنص المادة (72) على: يجوز للهيئات الرياضية تأسيس شركات للاستثمار في كافة المجالات ذات الصلة بأنشطتها، وذلك بترخيص من الجهة الإدارية المركزية، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويحظر على أي شركة تنظيم حدث رياضي دون موافقة الجهة الإدارية المركزية.

فيما نصت المادة (73 الفقرة الثالثة) على: ويحدد الوزير المختص رسوم منح الترخيص بما لا يجاوز عشرين مليون جنيه، ويتم  تحصيله وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

كما نصت المادة (77) من التعديلات على: للجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت.

وفي حالة وجود مخالفات تتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها وهي الإنذار أو الوقف أو إلغاء الترخيص، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 21 من مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة، المقدم من الحكومة، والمتعلقة بشروط الترشح لعضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية.

وجاء نص المادة كالتالى:

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (5)، (17) من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو حتى نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق.

 

تابع مواقعنا