السبت 20 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الثلاثاء 05/يوليو/2022 - 02:18 م

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا وقوفا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويتضمن مشروع القانون استحداث بند بالمادة الثانية لتعريف الكفالة بأجر: أنها عقد بمقتضاه يكفل شخص الوفاء بالتزام عميل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأن يتعهد للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية بأن يفى بهذا الالتزام إذا لم يفِ به العميل نفسه، وذلك نظير أجر.

وتم النص على استثناء البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لهـا بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر رقم 194 لسنة 2020 من تعديلات مشروع قانون تمويل تنظيم المشروعات المتوسطة والصغيرة.

غرامة 5 آلاف جنيه لمن يحصل على تمويل من إحدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

ويتضمن مشروع القانون الضوابط الخاصة للقيد فى سجل هيئة الرقابة المالية لممارسة نشاط الوساطة فى منح أو تحصيل التمويل، أو نشاط الكفالة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، لتشمل الالتزام بإبرام عقد مع العميل، يتضمن على الأقل تحديد الالتزام الذى يتم كفالته بموجب عقد الكفالة تحديدًا واضحًا، إضافة إلى كل الضمانات، وقيمة الأجر الذى يحصل عليه الكفيل بموجب عقد الكفالة.

وفيما يخص العقوبات، ينص مشروع القانون على المعاقبة بالحبس، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفى المتبقى من قيمة التمويل محل العقد، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الغش أو التدليس توصلًا إلى أى من الحالات الآتية:

1- الحصول على تمويل من إحدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المرخص لها وفقًا لأحكام هذا القانون.
2- الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقًا لأحكـام هذا القانون، أو كان هذا الامتناع نتيجة استخدامه فى غير الغرض المخصص له.

تابع مواقعنا