الإثنين 29 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

عقوبات مشددة.. تفاصيل مشروع قانون بالبرلمان لمواجهة السحر والشعوذة

أعمال سحر
سياسة
أعمال سحر
الأحد 10/يوليو/2022 - 06:16 م

شهد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قبل فض دور الانعقاد الثاني، مُناقشة قانون مقدم من النائبة دعاء عريبي و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وخاصة نص المادة 336 من قانون العقوبات، بهدف تغليظ العقوبة لردع القائمين على جريمة النصب والاستيلاء على أموال الغير، وجرائم السحر والشعوذة.


جرائم السحر والشعوذة

وجاء نص مشروع القانون كالآتي: الماده 1 من مشروع القانون، وتشمل تعديل نص المادة 336 من القانون، حيث يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه - كل من توصّل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها دون وجه حق، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه يعاقب بالحبس، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
 

وجاء في المادة رقم 2، أنه تُضاف إلى القانون رقم 58 لسنه 1937 المعدل مادة جديدة 336 مكرر /1 نصها الآتي:

- يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيها، كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة، سواء كان ذلك حقيقه أو عن طريق الخداع بمقابل مادي أو بدون مقابل.

- يعد من أعمال السحر القول أو الفعل، إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته، بطريقه مباشرة أو غير مباشرة، سواء حقيقة أو تخيلا.

- يعد من أعمال الشعوذة؛ السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأي وسيلة، لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقه، بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم.

- يعد أيضًا من أعمال الشعوذة؛ ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير، بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس.

- في جميع الأحوال؛ يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.

وتضمنت المادة رقم 3: تضاف إلى القانون رقم 58 لسنه 1937 المعدل؛ مادة جديدة 336 مكرر/2، وتنص على أنه يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه:

- كل من استعان بساحر بقصد التأثير في بدن الغير أو قلبه أو إرادته.

- كل من جلب أو أدخل إلى الدولة أو حاز أو أحرز أو تصرف بأي نوع من أنواع التصرف في كتب أو طلاسم أو مواد أو أدوات مُخصصة للسحر أو الشعوذة.

- كل من روّج بأي وسيلة من الوسائل، ومنها أيضًا وسائل التواصل الاجتماعي لأي عمل من أعمال السحر أو الشعوذة.

تابع مواقعنا