الإثنين 29 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

السيد الشريف يستعرض تقرير اللجنة العامة أمام النواب بشأن مبدأ التعديل الدستوري

القاهرة 24
أخبار
الأربعاء 13/فبراير/2019 - 11:28 ص

استعرض النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، والذي انتهت بالموافقة بالأغلبية المقرره قانونا، حيث من المنتظر أن يأخذ تصويتا نداءًا بالاسم من أجل الموافقة والإحالة للجنة التشريعية والدستورية لكتابه تقريرها بشأنه خلال 60 يوما. جاء ذلك في الجلسة العامة الأربعاء، برئاسة د. علي عبد العال، حيث التقرير مكون من 21 صفحة، علي مستوي خمسة أقسام، الأول متعلق بالمرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور، والثانى متعلق بمضمون طلب التعديل، والثالث متعلق بمدى إستيفاء الطلب للإشتراطات الدستورية واللائحية، و الرابع بالمبادئ الأساسية التي تقوم عليها التعديلات المقترحة، فيما خصص الخامس لرأي اللجنة.

وفى القسم الأول استعرضت اللجنة العامة المرجعية الدستورية للطلب المقدم وهي المادة 226 من الدستور، وأيضا المرجعية اللائحية، بموادها 133..143 من اللائحة الداخلية للمجلس ، وفى القسم الثاني المتعلق مضمون طلب التعديل، تضمن التقرير أنه بدراسة طلب التعديل تبين للجنة العامة أنه قد استند إلي المبادئ الأساسية التى رأي مقدموا الطلب أنها كفيلة بتحقيق غايات ومقاصد التعديل، حيث أنه يأتي استجابه للأسباب الواقعية والقانونية التى تدفع فى اتجاه مراجعة بعض أحكام الدستور بهدف تبني عدد من الإصلاحات فى تنظيم سلطات الحكم ، وحيث كان تعديل الدستور أحد المطالب الأساسية لثورة 30 يونيو التى قامت من أجل إنقاذ البلاد من أزمة سياسية ودستورية غير مسبوقه تسببت فى خلق حالة خطيرة من الإنقسات والاستقطاب وهددت وجود الدولة المصرية، وفى سبيل ذلك تشكلك لجنة العشرة من نخبة متميزه من خبراء القانون المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وفقا لحكم المادة 28 ةمن الإعلان الدستوري، الصادر فى 8يوليو 2013 ثم تشكلت لجنة الخمسين طبقا للمادة 29من الإعلان الدستوري المشار إليه من ممثلين عن جميع فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية وبذلت لجنة الخمسين جهدا فائقا في سبيل إعداد دستور 2014، راعت فيه التداعيات الحرجة التى كانت تمر بها البلاد من جهة وأولويات إنقاذ الدولة ومنع أي احتمالية لتكرار أسباب الأزمة من جهة أخري.

وتضمن التقرير فى هذا القسم بأنه يمكن تحديد مضمون التعديلات وأسبابها كما أورها مقدمو الطلب فى النصوص المقترح استبدالها، حيث المادة 102 يستهدف اقتراح تعديل الفقرتين الأولي والثالثة من المادة 102 ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان، وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع، فضلا عن حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين فى مسائلة تقسيم الدوائر الانتخابية نظرا لما أثارته من مشكلات فى التطبيق العلمي، حيث رأت اللجنة العامة أن يتم تطبيق ذلك بدءًا من الفصل التشريعي الجديد.

وفى المادة 140، يستهدف تعديل الفقرة الأولي من المادة 140 إلي زيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع التى أظهر الواقع العملي قصرها الشديد وغير الملائم للواقع المصري المستقر، مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم علي الرئيس الحالي وتعديل ما يلزم لذلك، ورأت اللجنة العامة أن هذا النص يعالج ما كشفه الواقع العملي من عدم ملائمة تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية بـ4سنوات فقط نظرا لقصرها الشديد ، وفى المادة 160 يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولي من المادة 160 استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه وتنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محل رئيس الجمهورية فى غيابه، ويحل رئيس مجلس الوزراء محل الرئيس في حالة عدم وجود نائب رئيس الجمهورية، أو تعذر حلول محله وإعادة النظر فيما يخظر عليه في حالة حلوله محل رئيس الجمهورية، ورأت اللجنة العامة ، أنه لا شك أن هذا التعديل يجد تبريره الكافي فى اتساقه مع النظام المصري الذي جمع بين ملامح النظام الرئاسة والنظام البرلماني، والذي يفترض ثنائية السلطة التنفيذي من خلال مؤسسة الرئاسة من جهة ومؤسسة مجلس الوزراء من جهة أخري، ومن ثم يفضل وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية يحل محله إذا قام به مانع مؤقت عوضا عن رئيس مجلس الوزراء طبقا للنص القائم، وأعاد تنظيم حالات الحظر المنصوص عليها فى أحوال الحلول محل رئيس الجمهورية، بما يقصر حظر الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية علي رئيس الجمهورية المؤقت.

وفى المادة 180، تضمن الطلب تعديلا بإنشاء مجلس أعلي للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيس الدولة، حيث اقتضي الواقع العملي وجود هذا المجلس للنظر فى الشئون القضائية المشتركة ووضع آليه إجرائية واضحة لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة مرشحين لهذا المنصب، وترشحهم مجالسهم العليا، ورأت اللجنة العامة أن ذلك حزمة من الإصلاحات تكفل تحسين عناصر التوازن فى العلاقة بين السلطات، وضرورة استحداث آليه واضحة لاختيار رؤوساء الجهات والهيئات القضائية وفق مبدأي استقلال السلطة القضائية وتوازن الصلاحيات والرقابة وذلك فى إطار بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تتول بالقيام بوظائفها الدستورية بكفاءة دون المساس بالضمانات الأساسية التى كفلها الدستور.

وفى المادة 190 يستهدف التعديل المقترح لهذه المادة أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارا ذات الصلة علي ما يحال إلي مجلس الدولة، وفى المادتان 189،193، يستهدف اقتراح تعديل المادة 189 فقرة ثانية، والمادة 193 فقرة ثالثه، توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثه يرشحهم مجلس القضاء الأعلي ويصدر بالاختيار قرار من رئيس الجمهورية، وأن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحمكة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، مع أنشاء منصب نائب رئيس المحكمة من بين اثنين. وفى القسم الرابع بشأن المبادئ الأساسية التى تقوم عليها التعديل، نوهت اللجنة العامة إلي أنه لا ينكر منصف أن الاختبار الواقعي لبعض النصوص الدستورية التى استحدثها دستور 2014 تحتاج إلي بعض المراجعه وليس فى ذلك عيب أو انتقاص وتجارب الدول حولنا تشهد بذلك، وتؤكد علي ضرورة أن تكون بوصلة أي تعديل يتعلق بالتنظيم الدستوري لسلطات الحكم هو بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع الاضطلاع بمسؤليتها بكفاءة وذلك دون المساس بالضمانات الأساسية التى كفلها الدستور، كما استعرضت اللجنة ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية فى وصف الدستور والتى ذهبت إلي أن الدستور وثيقة نابضة بالحياة لا تربط بمفاهيمها بلحظة زمنية محددة وأنما تتفاعل مع عصرها وفق القيم التى ارتضها الجماعه، تحدد علي ضوئها مظاهر سلوكها وضوابط حركتها، أخذه فى اعتبارها الرؤية الأعمق لحقوق الإنسان، وأن الدستور وثيقة تقدمية لا تصدر عن التطور آفاقه الرحبة، فلا يكون نسيجها إلا تناغما مع روح العصر وما يكون كافلا للتقديم في مرحلة بذاتها، يكون حريا بالإتباع بما لا يناقض أحكاما تضمنها الدستور، والنصوص الدستوري لا يجوز تفسيرها باعتبارها حلا نهائيا ودائما لأوضاع جاوز الزمن حقائقها، فلا يكون تبنيها والإصرار عليها، ثم فرضها بآليه عمياء إلا حرثا فى البحر بل يتيعين فهمها علي ضوء قيم أعلي غايتها تحرير الوطن والمواطن سياسيا واقتصاديا.

وتضمن أيضا المبادئ التى يقوم عليها الحكم بشكل عام، فى أن الشرعية الدستورية واعتبار الدستور المصدر لكل قاعده حاكمة لنظام الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والتأكيد علي أن السيادة للشعب وأنه مصدر السلطات، والحفاظ علي مدنية الدولة وحماية الحقوق والحريات والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وترسيخ وتدعيم مبدأ المواطنة وتقوية النسيج الوطني بتمثيل عادل لجميع الفئات.

وفيما يتعلق القسم الخامس المتعلق برأي اللجنة، تضمن أن طلب التعديل المعروض يأتي وفقا للإجراءات التى نص عليها الدستور وتتوافر في شأنه الشروط والدستورية واللائحية ويرتكن علي واقع جديد تعيشه البلاد بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة، وفقًا لمبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، حيث أصبح من الضرورة مراجعة بعض أحكام دستور 2014، لا سيما تلك التى كشف التطبيق العملي لها عن عدم مناسبتها للأوضاع المستقرة للبلاد بعد تجاوز مرحلة تثبيت أركان الدولة، والتحرر من أخطار الأزمة السياسية التى فجرت ثورة 30يونيو، ومن أجل الحفاظ علي مكتسبات ثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013 ومدنية الدولة المصرية ودعم الوحده الوطنية والسلام الاجتماعي والمقومانت الأساسية للمجتمع، وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته، وضمان توسيع مشاركة كافة فئات المجتمع في الحكم وبخاصة العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشحاص ذوي الإعاقة ولإعادة تنظيم سلطات الدولة والحفاظ علي استقلاليتها والفصل بين السلطات والتعاون فيما بينهم.

ورأت اللجنة العامة ضرورة الحاجة أن تتبع التعديلات الدستورية تعديلات تشريعية وعلي وجه الخصوص فى قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، وقانون الدوائر الانتخابية واستحداث قانون مجلس الشويخ فضلا عن تعديل قوانين أخري، فيما توافق أعضاء اللجنة العامة بالأغلبية المتطلبة قانوناً بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.

تابع مواقعنا