الخميس 25 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تفاصيل إجراءات التعديل الوزاري طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب

مجلس النواب - أرشيفية
سياسة
مجلس النواب - أرشيفية
الجمعة 12/أغسطس/2022 - 09:16 م

وجّه المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، دعوة للأعضاء للانعقاد في جلسة طارئة في الساعة 12 ظهر غد السبت 13 أغسطس؛ وذلك لنظر أمر عاجل، عملًا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تقرر دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة. 

 

وكشفت مصادر خاصة، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن الدعوة جاءت لنظر تعديل وزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث إنه من المنتظر إجراء تغييرات في بعض الوزارات، بالإضافة إلى منح تفويض للقيادة السياسية بشأن بحث تطورات سد النهضة الإثيوبي بعد إعلان الملء الثالث.


تفاصيل خطوات إجراء تعديل وزاري

 

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل الوزاري وفق خطوات واضحة، بالإضافة إلى ما تضمنته نصوص الدستور المصري من خطوات التعديل الوزاري.

 

تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
 

وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.


وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
 

وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع.

وتشمل خطوات إجراء التعديل الوزاري:

 

-التشاور مع رئيس الوزراء.

 

- إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها.

 

- رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري على المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

 

- في غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

 

- تكون الموافقة على إجراء التعديل الوزاري جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.

 

- يُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزاري.

 

- يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه "في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".

 

-يراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع التي تنص على أنه: "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور".

 

أما فيما يتعلق بالدستور فقد نصت المادة 147 من الدستور على أن التعديل الوزاري يمكن أن يتم بناءً على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلب خطوتين هما: التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

تابع مواقعنا