الخميس 25 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تلقاها مكتب التمثيل العمالي..  12 شرطًا لممارسة نشاط التوظيف المؤقت والتعهيد في الإمارات

وزير القوى العاملة
أخبار
وزير القوى العاملة
السبت 13/أغسطس/2022 - 11:35 ص

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، كشف عن أن قانون تنظيم علاقات العمل حدد 12 شرطًا لممارسة وكالات التوظيف أي نشاط يتعلق بالتوسط أو التوظيف المؤقت والتعهيد لتقديم خدمات عامل أو أكثر لفترة زمنية محددة أو لأداء مهمة أو تقديم خدمة معينة، ويأتي في مقدمتها عدم توفير عمال للمستفيد إذا كانت الشركة المستفيدة موقوفة إداريًا من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين لارتكابها مخالفات تتعلق بتطبيق المرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 51 لسنة 2022 بشأن ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف، وكذلك عدم توفير عمال لوكالة أخرى تمارس نشاط التوظيف المؤقت بهدف توظيفهم لدى المستفيد

شروط ممارسة نشاط التوظيف المؤقت والتعهيد في الإمارات


وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبي إن القانون اشترط الآتي:

 - أن يكون الشخص في المؤسسة الفردية أو أي من الشركاء في الشخص الاعتباري مسؤولًا عن تطبيق أحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية على العمالة المسجلة لديه

 -  إبلاغ الجهات المختصة بوزارة الموارد البشرية والتوطين في حال علمه بوقوع أي مخالفة أو انتهاك لحقوق أو صحة وسلامة العمال من قبل المستفيد.

 - تنفيذ جميع الالتزامات المقررة قانونًا على أي صاحب عمل تجاه العامل.

 - لا يجوز للوكالة تحت أية صورة من الصور أن تتقاعس عن تنفيذ الالتزامات بسبب عدم قيام المستفيد بالوفاء بالاتفاق المبرم معها وتكون المسؤولة الأولى في جميع الأحوال عن تنفيذ هذه الالتزامات.

 - ينبغي على المؤسسة تزويد العامل بنسخة من شروط الاستخدام المتفق عليها مع المستفيد، وبيان المهام المطلوب من العامل تنفيذها

 - تزويد المستفيد بالعمال طيلة المدة المتفق عليها وضمان المستوى المطلوب من المؤهلات والمهارات المطلوبة.

 -  عدم تشغيل أو استقدام أي عامل يندرج تحت فئة الأحداث غير المصرح لهم بالعمل طبقًا للتشريعات السارية في الدولة

 - عدم الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر من العامل نفسه أو بالوساطة، على أية مبالغ أو أموال أو حقوق ومكتسبات تحت مسمى عمولة أو رسوم أو غيرها ولأي سبب كان، وبأية طريقة كانت

 - للوزارة إلزام الوكالة بتقديم تعهد بذلك مع التزامها بأن ترد للعامل ما قد يكون قد دفعه إلى أية جهة أو شخص داخل الدولة أو خارجها تعاملت معه الوكالة في هذا الشأن.

 - تمتنع الوكالة عن ممارسة عملها لخدمة أي مستفيد بغرض تزويده بالعمالة أو استبدال العمال المستخدمين من قبله بعمال آخرين إذا كان هذا المستفيد طرفًا في منازعات عمالية جماعية، أو كان قد صدر قرار بوقف منشآته

 - عدم التعامل مع أي شخص أو مع وكالة أخرى داخل الدولة أو خارجها، بغرض استقدام العمالة أو توظيفها بشكل مؤقت أو بالتعهيد ما لم يكن هذا الشخص أو تلك الوكالة مرخصة بممارسة ذلك العمل طبقًا للتشريعات السارية في الدولة المصدرة للعمالة أو في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 - لا يجوز للوكالة التصرف بالترخيص بأي طريقة كانت قبل الحصول على موافقة الوزارة والالتزام بالإجراءات المحددة في الدليل الذي يصدره وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية في هذا الشأن.

تابع مواقعنا