الإثنين 29 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ما حكم إغراء المرأة بالزواج إذا طلقت من زوجها؟.. الإفتاء تحسم الجدل

صورة تعبيرية
دين وفتوى
صورة تعبيرية
السبت 17/سبتمبر/2022 - 03:52 م

أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: ما حكم إغراء المرأة بالزواج لو طلقت من زوجها، أو السعي لتطليقها ليتزوجها آخر؟

ما حكم إغراء المرأة بالزواج لو طلقت من زوجها؟

وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة بتاريخ 11 مايو 2016: هذا التصرف حرام شرعًا، بل من كبائر الذنوب؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا، رواه ابن حبان.

وأضافت الإفتاء: وهو من فعل إبليس؛ كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنَّ إبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْت كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْت شَيْئًا، ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْته حَتَّى فَرَّقْت بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ، فَيَلْتَزِمُهُ، رواه مسلم.

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم إغراء المرأة بالزواج لو طلقت من زوجها

وتابعت الإفتاء: هذا التصرف حرام شرعًا، بل من كبائر الذنوب؛ فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ خِبٌّ وَلَا مَنَّانٌ وَلَا بَخِيلٌ، أخرجه الترمذي في سننه، وقال: حديث حسن غريب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ، أَوْ مَمْلُوكَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا، أخرجه أبو داود في سننه.

وأوضحت: وتخبيب زوجة الغير معناه خداعها وإفسادها، أو تحسين الطلاق إليها ليتزوجها الشخص أو يزوجها غيره، وهو حرامٌ شرعًا، وقد عده العلماء من كبائر الذنوب؛ قال الحافظ ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في الزواجر عن اقتراف الكبائر: الكبيرة السابعة والثامنة والخمسون بعد المائتين، تخبيب المرأة على زوجها: أي إفسادها عليه، والزوج على زوجته، أخرج أحمد بسند صحيح واللفظ له، والبزار وابن حبان في "صحيحه"، عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ، وَمَنْ خَبَّبَ عَلَى امْرِئٍ زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وأبو داود والنسائي:لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ، وابن حبان في صحيحه: مَنْ خَبَّبَ عَبْدا عَلَى أَهْلِهِ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا، ورواه بنحوه جماعة آخرون منهم أبو يعلى بسند صحيح، ومسلم وغيره: إنَّ إبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْت كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْت شَيْئًا، ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْته حَتَّى فَرَّقْت بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ، فَيَلْتَزِمُهُ.

وواصلت: تنبيه: عدُّ الأولى كبيرة هو ما جرى عليه جمع، ورَوَوْا فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن مَن فعل ذلك، ويؤيده الأحاديث التي ذكرتها، والثانية كالأولى كما هو ظاهر، وإن أمكن الفرق بأن الرجل يمكنه أن يجمع بين المفسد له وزوجته بخلاف المرأة؛ لأن إفساد المرأة على زوجها والرجل على زوجته أَعَمُّ مِن أن يكون مِن الرجل أو مِن المرأة، مع إرادة تزويج أو تزوج، أو لا مع إرادة شيءٍ من ذلك، والله أعلم.

تابع مواقعنا