الخميس 25 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تعرف على آليات وشروط تشكيل لجان تقصي الحقائق من أعضاء مجلس النواب؟

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الأربعاء 21/سبتمبر/2022 - 06:01 ص

نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط تشكيل لجان تقصي الحقائق، ونصت المادة 240، على أنه لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصي الحقائق في موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة.
 

ضوابط تشكيل لجان تقصي الحقائق

 

وذلك من أجل تقصى الحقائق في موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا في هذا الشأن.


بينما نصت المادة 241 على أنه مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تشكل لجنة تقصى الحقائق بناء علي طلب رئيس المجلس أو اللجنة العامة، أو إحدى اللجان النوعية، أو بناء على اقتراح مقدم كتابةً إلى رئيس المجلس من ستين عضوا على الأقل.



وتشكل اللجنة من عدد فردي لا يقل عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضوًا يختارهم المجلس ويحدد من بينهم الرئيس، وذلك بناء علي ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة، والمستقلين إذا كان عددهم في المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس المجلس متضمنا اختصاصاتها ومده عملها.
 


وتختار اللجنة أمانتها من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء على اقتراح رئيس اللجنة.

 


وفي هذا الصدد، منح الدستور المصري 2014، المجالس المحلية المنتخبة في المحافظات، صلاحيات رقابية واسعة، تم ترجمتها في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المعروض أمام مجلس النواب، ومن ضمن هذه الصلاحيات، منحها حق تشكيل لجان تقصى الحقائق.

 

ونص مشروع قانون الإدارة المحلية على أنه للمجلس المحلى للمحافظة أن يشكل لجنة لتقصى الحقائق في موضوع من الموضوعات الداخلة في اختصاصه، وتعرض اللجنة تقريرها على المجلس بعد الانتهاء من عملها، وفى حالة ثبوت تقصير في الأداء يقوم المجلس بعرض الأمر على المحافظ إذا كان الموضوع يتعلق بأحد العاملين بدائرة المحافظ لإحالة الموضوع إلى جهات التحقيق.

 

أما إذا كان الموضوع متعلقا بالمحافظ فيرفع الأمر لرئيس مجلس الوزراء للتصرف، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية. وينص مشروع قانون الإدارة المحلية على أنه للمجلس المحلي في سبيل ممارسة الرقابة على المرافق والأعمال في نطاق اختصاصه، أن يطلب من الوحدة المحلية موافاته بتقارير عن نشاط تلك المرافق مدعمة بالبيانات الإحصائية ومعدلات الإنتاج والخدمات وما يواجه المرفق من مشاكل ومعوقات ومقترحات حلها.

تابع مواقعنا