الخميس 02 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

10 شروط للحصول على الحافز الاستثماري بتعديلات مشروع قانون الاستثمار بالبرلمان

صرف أموال
سياسة
صرف أموال
الأحد 13/نوفمبر/2022 - 01:20 م

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام  قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

تفاصيل إجراءات الحصول على الحافز الاستثماري بتعديلات قانون الاستثمار بالبرلمان

وأشار تقرير اللجنة المشتركة فيما يتعلق بتعديلات قانون الاستثمار إلى شروط الحصول على الحوافز الضريبية والحافز الاستثماري بتعديلات قانون الاستثمار، وجاءت كالآتي: 

1- لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 من القانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعنى جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 2029.

2-الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لها سلطة إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها فى المادة 11 مكررا  المقترح إضافتها بالمادة الثانية

3- يحدد مجلس الوزراء المشروعات الاستثمارية فى الصناعات والمناطق المقرر منحها الحافز الاستثماري، وتوسعاتها وفقا لحكـم المـادة 12.

4- الحافز الاستثماري لا يجاوز نسبة 55% مـن قيمة الضريبة على الدخل المتحقـق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسـب الأحوال.

5- تلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا مـن نهاية الأجـل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن مـن البنك المركزي فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق لحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.

6- لا يعد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة.

7-مجلس الوزراء، هو الجهة المنوط بها، إصدار قرار يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه فى هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منهـا بما لا يتجاوز عشر سنوات، وكـذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز، وذلك بناء عـلى عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية.

8- يشترط لمنح الحافز أن يعتمد المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تـاريخ بدء التشغيل، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة.

9- إتاحة فرصة كافية للمستثمر لاتخاذ قراره الاستثماري وإجراء الدراسات اللازمة، وأجـازت المـادة بقـرار مـن مجلس الوزراء، بنـاء عـلـى عـرض مشـتـرك مـن الوزير المختص والـوزير المعنـى بشئون الصناعة ووزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.

10- تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات.

تابع مواقعنا