الجمعة 26 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

هل يجوز للرجل أن يؤدي صلاة الجماعة في بيته مع زوجته وأبنائه بدلًا من المسجد؟.. الإفتاء تجيب

صورة تعبيرية
دين وفتوى
صورة تعبيرية
الجمعة 02/ديسمبر/2022 - 02:04 م

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، يقول: ما حكم أداء الصلاة في جماعة؟ هل يجوز للرجل أن يؤديها في بيته مع زوجته وأبنائه بدلًا من أدائها في المسجد؟

هل يجوز للرجل أن يؤدي صلاة الجماعة في بيته مع زوجته وأبنائه بدلًا من المسجد؟.. الإفتاء توضح

وقالت الإفتاء في فتوى سابقة عبر موقعها الإلكتروني: أداء الصلاة في جماعة سنة عند جمهور الفقهاء، وقال الإمام أحمد: الجماعة واجبة.

وأضافت الإفتاء: وعليه: فإنه لو صلى في منزله فإن صلاته صحيحة وتجزئه، وليس عليه وزر عند جمهور الفقهاء، وكل ما هنالك أنه ضيَّع على نفسه ثواب الجماعة -أي في المسجد-؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» أخرجه الإمام الشافعي والسبعة.

وأكملت الإفتاء: ويجوز للرجل أن يؤدي الصلاة في بيته مع زوجته وأبنائه، ولكنه يخالف سنة من سننه صلى الله عليه وآله وسلم التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها قدر ما يستطيع، والله سبحانه وتعالى أعلم.

على جانب آخر، أكدت دار الإفتاء أن الفقهاء قد اتفقوا على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه 120 يومًا وهي مدة نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إجهاض الجنين ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنه يعتبر قتلًا للنفس التي حرَّم الله قتلها إلا بالحق؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكَمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: 151]، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء: 33].

تابع مواقعنا