الخميس 09 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

المشدد وغرامة 100 ألف جنيه في بعض حالات الدفن دون ترخيص.. ننشر مشروع قانون الجبانات | خاص

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الثلاثاء 20/ديسمبر/2022 - 11:25 ص

حصل موقع القاهرة 24، على نص مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، والذي أحاله مجلس النواب إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية.

مشروع قانون الجبانات 


 وانتظمت التعديلات المقدمة من النائب في 10 مواد، حيث شملت التعديلات المقترحة على قانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966، ما يلي:
المادة (2): تتولى المجالس المحلية في حدود اختصاصها، إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغائها وتحديد رسم الانتفاع بها بما لا يجاوز 500 (خمسمائة) مليم للمتر المربع، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المقترح: تتولى المجالس المحلية في حدود اختصاصها، إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغائها وتحديد رسم الانتفاع بها بما لا يجاوز 5000 - خمسة آلاف جنيه  للمتر المربع، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يراعي النظر في تحديد قيمة ذلك الرسم بصفة دورية كل ثلاث سنوات.
المادة (3): يجوز بقرار من رئيس الجمهورية  الترخيص بإقامة مدافن خاصة في غير الجبانات العامة وذلك بناء على طلب من وزير الإدارة المحلية بعد موافقة مجلس المحافظة المختص. 
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط إقامة هذه المدافن ومواصفاتها.
المقترح: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الترخيص بإقامة مدافن خاصة في غير الجبانات العامة، وذلك بناء على طلب من وزير التنمية المحلية بعد موافقة مجلس المحافظة المختص، وذلك مع توافر مبرر لذلك على النحو الثابت بالمذكرة الإيضاحية للقانون. 

المادة (7): لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة حانوتي أو تربي أو مساعد لأيهما إلا بترخيص من المجلس المحلي المختص. 
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم وواجباتهم والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم والجزاءات التي توقع عليهم والجهة التي تقوم بتوقيعها وكذلك الرسوم المقررة للحصول على الترخيص المشار إليه على ألا يجاوز هذا الرسم مبلغ 150 (مائة وخمسون) قرشا.
المقترح: لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة حانوتي أو تربي أو مساعد لأيهما إلا بترخيص من المجلس المحلي للمحافظة أو المجلس التنفيذي في حالة عدم انعقاد المجلس المحلي بشرط ان يكون حاصل على إجازة من المؤسسة الدينية ( مشيخة الأزهر – بطريركية الكرازة المرقصية – رئيس الطائفة اليهودية ) التي يتبعها نظام دفن الجبانة يفيد المامة بأصول الدفن المتبعة وفق لكل ديانة فضلًا عن استيفاء باقي الاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم وواجباتهم والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم والجزاءات التي توقع عليهم والجهة التي تقوم بتوقيعها، وكذلك الرسوم المقررة للحصول على الترخيص المشار إليه على ألا يجاوز هذا الرسم مبلغ 15000 (خمسة عشر ألفًا) جنيه.
المادة (8): يحدد المجلس المحلي المختص الأجر الذي يتقاضاه أرباب المهن المشار إليهم في المادة السابقة.
المقترح: يحدد المجلس المحلي المختص الأجر الذي يتقاضاه أرباب المهن المشار إليهم في المادة السابقة كمقابل للدفنة.

مقترح مادة مستحدثة: ( 1 ) في حالة عدم انعقاد المجلس المحلي نعقد الاختصاص للمجالس التنفيذية للمحافظة لمباشرة مهام واختصاصات وولاية المجلس المحلي فيما يخص تنفيذ أحكام هذا القانون.
مقترح مادة مستحدثة: ( 2 ) تقوم الجهة الإدارية المختصة بالتعاقد مع شركات مقاولات متخصصه وفقًا لقانون التعاقدات يكون لها الاختصاص في ترميم وإنشاء المقابر على أن يمتنع على التربي القيام بأي أعمال ترميم أو إنشاء للمقابر.
مقترح مادة مستحدثة: ( 3 ) لا يجوز التنازل من المرخص لهم المقابر والمواطنين الغير مرخص لهم فيما بينهم دون الرجوع للجهة الإدارية المختصة وسداد الرسوم المقررة التي تحددها اللائحة التنفيذية لإتمام عملية التنازل.

المادة (11): يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بالغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن عشرين جنيها. 
وفي حالة العود يحكم بالحبس مدة لا تجاوز شهرًا وبالحد الأقصى للغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
ويحكم القاضي في جميع الأحوال بإزالة موضوع المخالفة.
المقترح: ( 1 ) يعاقب كل من قام بالدفن بدون تصريح من الجهة الإدارية المختصة بعقوبة الحبس او الغرامة لا تقل عن 10000 ( عشرة آلاف) جنيه ولا تزيد على 50000 ( خمسون ألفا) جنيه.
على أن تشدد العقوبة الى السجن المشدد في حالة اذا كان الدفن بدون ترخيص بدافع إخفاء جرم مرتكب وغرامة لا تقل عن 50000 (خمسون ألف ) جنيه ولا تزيد على 100000 مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي.
( 2 ) يعاقب كل من قام بإنشاء أو ترميم مقابر أو استولى على مقابر تم تخصيصها لأفراد بالحبس وغرامة لا تقل عن 10000 ( عشرة آلاف ) جنيه ولا تزيد على 50000 ( خمسون ألفًا ) جنيه أو بإحدى هاتين العقوباتين.


وفي حالة ما إذا كان الاستلاء عن طريق التربي المختص أو أحد معاونيه أو أحد مسئولي إدارة الجبانات بالجهة الإدارية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50000 ( خمسون ألفا) جنيه ولا تزيد على 100000 (مائة ألفًا) جنيه مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي والعزل من الوظيفة لموظف الجهة الإدارية.


( 3 ) يعاقب كل من نبش قبرًا من المختصين للعمل بالجبانة سواء تربي او مساعد تربي او موظف بإدارة الجبانات بالجهة الإدارية بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10000 عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50000 ( خمسون ألف) جنيه وذلك بما لا يخالف أي عقوبة اشد منصوص عليها بالقوانين الأخرى.
 

( 4 ) يعاقب كل من تنازل عن المقبرة المرخصة له بالانتفاع بها دون الرجوع للجهة الإدارية بسحب المقبرة وغرامة لا تقل عن 50000 ( خمسون ألفًا ) جنيه ولا تزيد على 100000 - مائة ألف جنيه.
( 5 ) يعاقب أي من مرتكبي الجرائم المنصوص عليها بالمواد السابقة بالعزل من الوظيفة فيما يخص موظف ادارة الجبانات والفصل فيما يخص التربية ومساعديهم من مرتكبي تلك الجرائم بخلاف العقوبات المنصوص عليها تجاه الجرم المرتكب.
ويحكم القاضي في جميع الأحوال بإزالة موضوع المخالفة وإعادة الحال ل ما كان عليه قبل ارتكاب المخالفة.
المادة (12): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الصحة بعد موافقة وزيري الإسكان والمرافق والدولة للإدارة المحلية.
المقترح: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التنمية المحلية بعد موافقة وزير الصحة ووزير الإسكان والمرافق.
المادة (14): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

تابع مواقعنا