الخميس 18 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

هل يجوز أن يخص الوالد أحد أبنائه بالهبة دون إخوته؟.. الأزهر للفتوى يجيب

مركز الأزهر العالمي
دين وفتوى
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
الثلاثاء 20/ديسمبر/2022 - 11:50 ص

هل يجوز أن يخص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته؟.. سؤال ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من أحد الأشخاص، طالبًا بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة.

وقال مركزالأزهر في مطلع رده على السؤال السابق، إن الهبة من الأمور التي رغّب فيها الشرع الحكيم، لما فيها من تأليف القلوب، وتوثيق الصلات، وزيادة المحبة، لافتًا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «تَهَادَوْا تَحَابُّوا».

 

حكم هبة الوالد لأحد أبناءه دون الآخر

وأوضح مركز الأزهر، أن هبة الوالد لأبنائه عليها مزيد حث واستحباب، إذ أنها صلة وقربة، ومورد للإحسان، لافتًا إلى أن الفقهاء قد اتفقوا على أن الإنسان مُطالب بالتسوية بين أولاده في الهبات، دون مُحاباة أو تفضيل إلا أن يوجد مسوغ.

وأشار المركز إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم هذه التسوية على قولين:

أولًا: التسوية في الهبة بين الأولاد مستحبة، وهذا قال به جمهور الفقهاء من الحنفية، والمشهور عند المالكية، والمعتمد عند الشافعية، واستدلوا بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما؛ قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي، فقال: «أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟» قال: لا، قال: فأشهد على هذا غيري، ثم قال: «أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟» قال: بلى، قال: «فلا إذا».

ثانيًا: التسوية بين الأولاد في الهبة واجبة، والمفاضلة حرام، وهو المشهور عند الحنابلة، والظاهرية، واستدلوا بظاهر حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أيضا، وقالوا: إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لوالد النعمان بالتسوية بين أولاده في الهبة يقتضي الوجوب.

وأردف مركز الأزهر للفتوى مُجيبًا على السؤال الوارد: تفصيل الحكم في المسألة بحسب كل حالة هو الأليق والأضبط في بيان الحكم، والأوفق مع روح الشريعة وتعاليمها الغراء، فإن قصد الوالد بتفضيل أحد أولاده في العطية الإضرار بباقي الأولاد؛ كان عليه إثم نيته، وفعله لا يجوز، لأنه قصد الظلم والإضرار.

وتابع: إذا كانت هناك حاجة تدعو إلى ذلك التفضيل، فمباح عند الجمهور، وإذا لم تكن هناك حاجة تدعو إلى التفضيل، فمكروه عند الجمهور، وقال الحنابلة والظاهرية بالحرمة.

واختتم مركز الأزهر للفتوى، قائلا: لم تكن هناك حاجة تدعو إلى التفضيل، ورضي بقية الأولاد عن طيب نفس.. لا بإكراه، ولا خوف.. فقد انتفت علل المنع. 

تابع مواقعنا