السبت 27 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

إتاحة سدادها بالدولار.. المالية تحدد أسعار جمارك يخوت المصريين بالخارج والسياح

اليخوت
اقتصاد
اليخوت
الإثنين 02/يناير/2023 - 11:37 ص

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم 291 تابع في 28 ديسمبر 2022، قرار رقم 6642 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021.

ونصت المادة الأولى رقم 179 على أن يتم الافراج عن اليخوت الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج، والسياح والعابرين يتم الإفراج المؤقت عن اليخوت الخاصة المؤقتة طبقًا للتأشيرة أو الإقامة وذوي المكانة القادمين للبلاد وذلك في حدود بالنسبة للسياح والعابرين وذوي المكانة من الأجانب ويشترط للإفراج عن اليخوت المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة سداد مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن كل شهر أو جزء منه، وفقًا للآتي: 

أسعار جمارك اليخوت

في حالة وصول اليخت لطول 50 مترا تكون الرسوم المستحقة لمصلحة الجمارك 250 جنيها، أما في إذا كان طول اليخت يتراوح بين 50 و80 مترًا، تكون الرسوم المقدرة عن كل شهر أو جزء منه 750 جنيها، وفي حالة وصول طوله لـ 80 مترًا فتكون الرسوم 1500 جنيه، وأجاز قرار وزير المالية أداء المقابل المشار إليه بالدولار الأمريكي.

ونصت المادة الثانية من القر ار رقم 182، أن يفرج مؤقتًا عن سيارة ركوب واحدة أو يخت لكل شخص طبيعي، ويجوز الإفراج عن أكثر من سيارة أو يخت للأشخاص ذوى المكانة والجهات الاعتبارية، وذلك بشرط أن تكون السيارة أو اليخت مرخصًا، وفي حالة عدم الترخيص بالنسبة للسيارات يقدم خطاب ضمان مصرفي غیر مشروط ومعزز وغير قابل للإلغاء أو دفتر مرور صادر من أحد الأندية التي أودعت ضمانات نقدية أو مصرفية لدى المصلحة بقيمة الضرائب والرسوم المقررة.

سيارات ركوب المستثمرين

كما نصت على أنه يفرج عن سيارات ركوب المستثمرين الأجانب بعد تقديم صحيفة هيئة الاستثمار، وجواز السفر الموضح به تأشيرة الإقامة المؤقتة.

هذا إلى أن المادة تنص، يقتصر استعمال السيارة المفرج عنها مؤقتًا للأغراض التي تم الإفراج من أجلها وأن يقودها المفرج عنها بشخصه باستثناء الحالات الخاصة بذوي المكانة الأجانب وذوي الإعاقات الذين تستدعي حالتهم الاستعانة بسائق وإذا وجدت ظروف خاصة تستدعي القيادة بسائق بموافقة الوزير أو من يفوضه.

حظر التصرف في السيارة أو اليخت بالبيع

 كما ألزمت المادة حظر التصرف في السيارة أو اليخت بالبيع أو التنازل أو الهبة أو غير التصرفات أو تأجير أيهما إلا بعد الحصول على موافقة المصلحة واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد جميع الضرائب والرسوم المستحقة، ويجوز انتقال اليخت من ميناء أو مارينا إلى الوجهة التي يحددها صاحب اليخت أو من يمثله على النافذة الرقمية الواحدة لسياحة اليخوت.

 كما يجوز بموافقة الوزير مد المدة المقررة للإفراج المؤقت عن سيارات الركوب المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة 72 من هذه اللائحة، وذلك لأسباب مبررة يقبلها ويضاعف مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم في حالة ذلك من انتهاء صلاحية السير وسريان صلاحية الضمان بالنسبة للسيارات. 

تابع مواقعنا