الأحد 28 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

الرئيس السيسي
حوادث
الرئيس السيسي
الأربعاء 18/يناير/2023 - 06:17 م

نشرت الجريدة الرسمية، قرارات جديدة من رئيس الجمهورية، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير، في 12 يناير سنة 2023، الصادر من رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2023.

العفو عن المتهمين بمناسبة 25 يناير

جاء قرار رئيس الجمهورية، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة، وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر،

وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، والقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وعلى باقي القرارات التي تخص العفو عن المحكوم عليهم.

وأصدر رئيس الجمهورية قرارا نص على: يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافق الخامس والعشرون من يناير عام 2023 ميلادية بالنسبة إلى الفئات التالية:

شروط العفو عن المتهمين

أولا - المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2023، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية

من المادة (75 ) من قانون العقوبات.

ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2023، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كان محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تزيد مـدتـها على خمس سنوات أو عـلـى المـدة التي يشملهـا العـفـو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

وفي المادة الثانية: لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:

أولا: الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني  والثاني «مكررًا » والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.

ثانيا: - جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

رابعا: الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات.

خامسا: الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر مع بداية عهد التداول.

سادسا: الجنايات المنصوص عليها من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيـم استعمالها والاتجار فيها.

سابعا الجرائم المنصوص عليها من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة.

ثامنا: الجرائم المنصوص عليها من القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.

تاسعا: جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

عاشرا: الجرائم المنصوص عليها من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

حادى عشر: الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

ثاني عشر: الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا (أ) من قانون الطفل.

ثالث عشر - الجناية المنصوص عليها من قانون مكافحة غسل الأموال.

رابع عشر: الجرائم المنصوص عليها فى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام.

خامس عشر - الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية.

سادس عشر - الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠

سابع عشر/: الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

ثامن عشر: الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

تاسع عشر: الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزي المخصص لهم.

عشرون: الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون 2015.

واستثناء مما سبق، يعفى عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة منها وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عامًا.

وإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، يُعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة عن إحدى عقوبات السجن المؤبد، ومدة خمسة عشر عامًا أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى، وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عاما في 25 يناير 2023،ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.

وأولا يُشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الشرطين الآتيين، أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام. ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة، عقب الإفراج عنهم، لنتخذ شئونها نحوهم. ثانيا - تُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار.

هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تابع مواقعنا