الجمعة 29 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الحيثيات الكاملة للحكم بإعدام مرتكب مذبحة الريف الأوروبي

مرتكب مذبحة الريف
حوادث
مرتكب مذبحة الريف الأوروبي
الخميس 26/يناير/2023 - 07:11 ص

حصل القاهرة 24 على حيثيات الحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ مذبحة الريف الأوروبي، رقم 2290 لسنة 2022 جنايات قسم ثان الشيخ زايد، المقيدة برقم 476 لسنة 2022 كلي السادس من أكتوبر، على المتهم عاطف محمود إسماعيل، مرتكب الجريمة.

مذبحة الريف الأوروبي

 

صدر الحكم في حضور كل من محمد أحمد سيد عدس المحامي، وحمدي سند عبد الرحمن المحامي، وأحمد صلاح الدين المحامي مع ورثة المجني عليه عادل علي إبراهيم ولأولاده ووالدة الطفل المجني عليه مروان محمد عادل، وادعي مدنيًا قبل المتهم بمبلغ مليون جنيه وواحد تعويض مدني مؤقت وسددا الرسم بخزينة محكمة استئناف القاهرة، وحضر عاشور محمد علي المحامي مع المتهم، ومحمود سيد عباده المحامي استئناف مع المتهم.

 

حيثيات الحكم على مرتكب مذبحة الريف الأوروبي

 

وجاء في حيثيات الحكم على مرتكب مذبحة الريف الأوروبي، أن النيابة العامة وجهت للمتهم بأنه في يوم 25 مايو 2022، بدائرة قسم ثان الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، قتل المجني عليه عادل علي إبراهيم عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بأن تولدت لديه نية إزهاق روحه حين تكشف للمجني عليه سوء فعلته بنجلته وعبثه بها وإمساكه به، لتحتدم مواجهتهما، ولسابقة ضيق صدره وما حمله تجاه المجني عليه وأسرته من ضغينة لرفضهم مصاهرته، لم ير سبيلًا لستر فعلته المشينة وإطفاء سخيمة قلبه قبلهم إلا بقتله باستخدام ما أسرع بجلبه من سلاح أبيض سكين، لمواجهته به، إذ غرس نصله بعنقه نحرًا له كما سدد إليه عدة طعنات قاسيات بأماكن متفرقة قاتلة بجسده الصدر والبطن لقتله، فأحدث ما ألم به من إصابات أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، ثم قتل ابنتيه وحفيديه، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت حيثيات الحكم بإعدام مرتكب مذبحة الريف الأوروبي: واقترنت تلك الجناية بخمس جنايات أخرى، إذ في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، قتل المجني عليها هناء عادل علي إبراهيم ابنة صديقه الأول، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن لديه نيه إزهاق روحها خشية افتضاح أمره بعد ما قتل والدها، وسترًا لأفعاله المشينة مع شقيقتها، ولما حملته نفسه قبلها من ضغينة لرفضها عرض خطبته، لتجتمع المأرب وليطفأ سخيمة قلبه قبلها، حين تمكن منها بإعمال نصل ما كان حوزته من سلاح أبيض سكين بعنقها نحرًا لها، وتسديد عدة طعنات قاسيات بأماكن متفرقة قاتلة بجسدها بالعنق والصدر والوجه لتحقيق قتلها، فأحدث ما ألم بها من إصابات أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها علي النحو المبين بالتحقيقات، الأمر المعاقب عليه بنص المادة 234 الفقرة الأولي من قانون العقوبات.

 

كما جاء بحيثيات الحكم بإعدام مرتكب مذبحة الريف الأوروبي، أنه قتل المجني عليها منار عادل علي إبراهيم ابنة الأول، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن تولد لديه نية إزهاق روحها خشية افتضاح أمره بعدما قتل والدها وشقيقتها وسترًا لأفعاله المشينة بها، ولما حملته نفسه قبلها وأسرتها من ضغينة لرفضهم مصاهرته، لتجتمع المأرب وليطفًا سخيمة قلبه قبلها، حين تمكن منها بإعمال نصل ما كان حوزته من سلاح أبيض سكين، بتسديد عدة طعنات قاسيات بأماكن متفرقة قاتلة بجسدها، بالعنق والصدر والبطن لتحقيق قتلها، فأحدث ما ألم بها من إصابات أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، الأمر المعاقب عليه بنص المادة 234 الفقرة الأولى من قانون العقوبات.

 

وذكرت حيثيات إعدام مرتكب مذبحة الريف الأوروبي: أن المتهم عادل قتل المجني عليها الطفلة شهد عبد الهادي محمد حفيدة صديقه، وابنة الضحية الثانية هناء، والتي لم تبلغ من العمر الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن تولدت لديه نية إزهاق روحها، فحملته نفسه قبل أصولها من ضغينة، ولضرورة الخلاص منها خشية افتضاح أمره عقب ارتكابه جرائم قتل والدتها وخالتها وجدها، بأن لحق بها بما أحرزه في مواجهتها من سلاح أبيض سكين، لينال منها بنحر عنقها بجرح عظيم لتحقيق قتلها، فأحدث ما ألمّ بها من إصابات أبانها تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها علي النحو المبين بالتحقيقات، الأمر المعاقب عليه بنص المادة 234 الفقرة الأولى من قانون العقوبات، والمادتين 2، 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بشأن الطفل.

وأفادت حيثيات الحكم بإعدام مرتكب مذبحة الريف الأوروبي بالشيخ زايد، بأنه قتل المجني عليه الطفل مروان محمد عادل حفيد صديقه، والذي لم يبلغ من العمر الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن تولد لديه نية إزهاق روحه لما حملته نفسه قبل أصوله من ضغينة، ولضرورة الخلاص منه خشية افتضاح أمره عقب ارتكابه لجرائمه، بأن لحق به بما أحرزه في مواجهته من سلاح أبيض سكين، لينال منه بنحر عنقه وتسديد طعنة قاسية إليه بذات الموضع لتحقيق قتله، فأحدث ما ألمّ به من إصابات أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات الأمر المعاقب عليه بنص المادة 234 الفقرة الأولى من قانون العقوبات، والمادتين 2،116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بشأن الطفل.

 

كما شرع المتهم في هتك عرض المجني عليها هناء عادل علي إبراهيم بالقوة، حال كونه ممن لهم سلطة عليها لاستخدامه لها بالأجر، بأن دس مخدر في شراب أعده ووضعه في متناولها لإعدام إرادتها بتخديرها وذويها وتجريدها من ملابسها وتصويرها عارية إلا أنه قد أوقف أثر تلك الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو افتضاح أمر علاقته الآثمة بشقيقتها وتصاعد وتيرة الأحداث مما ولد في نفسه نية إزهاق أرواحهم فوالى ارتكاب الجرائم المبينة ببنود الاتهام السابقة على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بنص المواد: 45 الفقرة الأولى، 267 / الفقرة الثانية، 268 / الفقرتين الأولى، الثانية من قانون العقوبات، وأحرز سلاحا أبيض سكين دون مسوغ قانوني.

 

وأحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلًا بمحضر الجلسة عادل علي إبراهيم، و"منار عادل علي إبراهيم، والطفلة شهد عبد الهادي محمد، والطفل مروان محمد عادل عمدًا جزاءً وفاقا، ومن ثم يتعين القصاص منه حقًا وعدلًا والحكم عليه بالإعدام شنقًا بإجماع آراء أعضاء المحكمة امتثالًا لقوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى” وقوله جل شأنه: "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون " صدق الله العظيم - الآيتان 178، 179 من سورة البقرة.

وحيث أنه عن الدعوى المدنية فلما كان الفصل فيها يستلزم تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة بما يترتب عليه تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية فالمحكمة تقضي بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها، وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهم عملًا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية مع مصادرة السلاح الأبيض المضبوط عملًا بنص 1/ 30 من قانون العقوبات.

 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا وبإجماع الآراء بمعاقبة عاطف محمود إسماعيل، بالإعدام شنقًا وألزمته المصاريف الجنائية وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

تابع مواقعنا