الأحد 28 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

المحكمة الدستورية العليا ترفض بطلان قانون العقوبات والإجراءات الجنائية: عدم جواز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها| مستند

المحكمة الدستورية
حوادث
المحكمة الدستورية العليا -أرشيفية
الأحد 29/يناير/2023 - 02:58 م

قرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، رفض الدعوى المقامة من أشرف عبد الحميد، ضد  زوجته صفاء أحمد علي، وعبد الظاهر علي محمد، والمقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا، برقم 26  لسنة 32 قضائية دستورية بعد أن أحالت المحكمة القضية إلى الدستورية العليا للفصل فيها في شكوى الزوج، وقصر مدة الشكوى على ثلاثة أشهر، والتمييز في تحريك الدعوى الجنائية بين الزوج والزوجة السابق زناهما.

المحكمة الدستورية العليا  ترفض بطلان قانون العقوبات

وقالت المحكمة الدستورية العليا إن الموضوع عدم دستورية نصوص المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية و273 و274 من قانون العقوبات، من تعليق تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة زنا المرأة المتزوجة، والتحقيق فيها على شكوى زوجها، وتخويله الحق في وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها برضائه معاشرتها له.

وأضافت المحكمة في حيثياتها: قصر حق الزوج في تقديم الشكوى على مدة لا تجاوز3 أيام من علمه بالجريمة وبمرتكبها، والتمييز بين الزوج والزوجة في شروط إقامة دعوى زنا أي منهما على الآخر، وذلك لمخالفتها نصوص المواد 8 و9 و11 من دستور1971، فقد قضت بوقف الدعوى.

 وأكملت الدستور العليا: أنه قصر حق الزوج في تقديم الشكوى على مدة لا تجاوز3 أيام من علمه بالجريمة وبمرتكبها، والتمييز بين الزوج والزوجة، في شروط إقامة دعوى زنا أي منهما على الآخر، وذلك لمخالفتها نصوص المواد 8 و9 و11 من دستور 1971، وقضت بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية النصوص المشار إليها، والتي قضت بحكمها السابق.

تابع مواقعنا