الثلاثاء 23 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تقرير برلماني يستعرض 8 مواد قانونية تحمي الأسرة المصرية من مهددات الاستقرار

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
السبت 11/فبراير/2023 - 07:42 ص

استعرض تقرير برلماني بشأن دراسة "ظاهرة العنف الأسرى الأسباب والآثار وسبل المواجهة" التي أعدها رئيس لجنة حقوق الإنسان، 8 مواد قانونية، أعدها سياجًا دستوريا ضامنًا لأسرة مستقرة عبر كفالة حقوق كل أطرافها بشكل عادل، فضلا عن توفير البيئة المخفزة على استمرار واستقرار الأسرة وسد منافذ تهديد استقرارها. 

حقوق الأسرة بالدستور المصري 

 

وجاء بالتقرير المعد من لجنة مشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، الشئون الدينية والأوقاف، أن الدستور المصري أسبغ الحماية على الأسرة المصرية بأطرافها المختلفة عبر العديد من النصوص والتي أوردها على النحو الآتي:  -

 

1- تنص المادة (10) من الدستور على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.

2- تنص المادة (11) على أن تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا. 

3- تنص المادة (51) على أن الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة النصوص والتي نوردها على النحو الآتي: باحترامها وحمايتها.
4- تنص المادة (53) على أن  المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون أو اللغة أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.

5- وتنص المادة (80) على أن يعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.

 وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، ولكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر. 

كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم، والشهود ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيًا أو احتجازه إلا وفقًا للقانون وللمدة المحددة فيه، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله.


6- تنص المادة (83) على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.

7- تنص المادة (93) على أن تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة.

8- تنص المادة (214) على أن حدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس للأشخاص ذوي الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال القومي عملها.

تابع مواقعنا