الأحد 28 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الحكومة تلزم المنشآت السياحية بعدم إجراء تعديل في نشاطها إلا بموافقة الوزارة

المنشآت السياحية
سياسة
المنشآت السياحية
الأربعاء 01/مارس/2023 - 10:13 ص

ألزم قانون المنشآت السياحية والفندقية، والذي صدرت لائحته التنفيذية منذ أيام، بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي، أن لا يجوز إجراء أي تعديل جوهري في المنشأة أو في نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة. 

ونص القانون سالف الذكر، أنه يعتبر تعديلا جوهريا في المنشأة، أي تغيير في الرسومات الهندسية أو المواصفات الفنية لها، بحسب الأحوال الصادر بناءً عليها الترخيص، وكذلك أي تغيير يطرأ على النشاط المرخص به وفي جميع الأحوال يجب على المرخص له حال رغبته في إجراء أي تعديل في المنشأة أو في نشاطها المرخص به التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك إلى الإدارة المختصة أو على الموقع الإليكتروني؛ وذلك للبت في ما إذا كان هذا التعديل يعد تعديلا جوهريا من عدمه خلال موعد غايته 45 يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويترتب على فوات المدة المشار إليها دون رد الإدارة المختصة على الطلب اعتبار التعديل غير جوهري.


قانون المنشآت السياحية والفندقية

وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، حيث كشف تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور.

وجاء مشروع القانون بعدة مميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجود في القانون القائم.

تابع مواقعنا