الجمعة 10 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

المفتي: الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يكون هناك دليل على البطلان والتحريم

 الدكتور شوقي علام
دين وفتوى
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
الإثنين 20/مارس/2023 - 07:45 م

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن جانب المعاملات فالأصل الشرعي في هذا القسم من التشريع المرونة والسعة، مضيفا: وقد يبدو ملمح المرونة والتيسير في الإسلام بشكل أوضح في جانب المعاملات حيث إن المعاملات متجددة متغيرة بخلاف العبادات.

وأوضح المفتي أن معنى المرونة فيها أي أن يلاحظ فيها من الناحية الاجتهادية ما يطرأ عليها من التَّغيُّر وأن يكون الاجتهاد فيها متسعًا بما يحقق المصالح ويدرأ الضرر والمفاسد، ويحكم هذه المرونة خطوط عريضة، وقواعد عامة، ومبادئ أساسية، وهي المبادئ والقواعد التي نستطيع رصدها في أمرين مرتبطين ببعضهما تمام الارتباط.

وأضاف المفتي خلال المحاضرة التي ألقاها أمام الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي تحت عنوان: سعة الشريعة الإسلامية ومرونة الفقه الإسلامي، أنه يتفرَّع عنها كل ما نجده في أبواب فقه المعاملات في الإسلام من قواعد وضوابط وأحكام، ونرصدها في  أمرين اثنين:

- الأمر الأوَّل: أنَّ القاعدة في أمور المعاملات عمومًا أنها غير مشروعة لذاتها بل شرعت مراعاة لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية المتمثلة في تحقيق المصلحة العامة والخاصة للناس جميعًا. وهي التي تعرف بالكليات الخمس، وهذه المقاصد هي حفظ الدين والعقل والنَّفس، والمال، والنَّسل.

وأكد المفتي أن هذه الأمور مرعية ملاحظة بقوة في جانب المعاملات بمعناها العام الذي يشمل تعامل المسلم مع المسلم، وتعامله مع غير المسلم، سواء كان هذا التعامل في تبادل المنافع، أو في طلب الحقوق، أو في دفع ظلم إلى غير ذلك.

المفتي: التشريع الإسلامي في جميع المذاهب في باب المعاملات والعقود المالية قائم على رفع كل ما يفضي إلى إحداث نزاع

وتابع: إن أصول التشريع الإسلامي في جميع المذاهب في باب المعاملات والعقود المالية قائمة على رفع الغَبن، والغش، والغرر، والضرر، والجهالة، وكل ما يفضي إلى إحداث نزاع أو خصومة بين المتعاملين، وقامت كذلك على مبدأ انتقال وتلقي الأموال والمنافع بالطرق المشروعة التي لا تحدث ضررًا بالأفراد ولا بالمجتمعات، وذلك وفقًا لما ينظمه القانون والدستور والمؤسسات الاقتصادية والمالية الرسمية.

وأضاف المفتي أن من مظاهر التيسير والمرونة في التشريع الإسلامي في باب المعاملات أن الشرع الشريف قد جوز بعض العقود والمعاملات على خلاف الأصل كالشفعة وإن كان فيها تقييد لإرادة المالك وقهر له لدفع الضرر المتوقع عن الجار أو الشريك، فالأصل في أمور البيع والشراء أن كل أحد له أن يبيع لمن شاء، وأن يملك لمن شاء، ولا يسأل أحد فيما يملِك، لكن الشرع الشريف أثبت حقًّا لأحد الجارين عند بيع الآخر نصيبه.

ولفت إلى أن الشرع الشريف أجاز كذلك بيع السلم وهو بيع موصوف في الذمة أو ما يعرف الآن بالشراء طبق الشروط والمواصفات والأحكام المنصوص عليها في القانون المعلن عنها في منصات بيع الأون لاين وغير ذلك من المعاملات دفعًا للحرج عن الناس، وترجيحًا لما يحقق مصالحهم ويرفع المشقة عنهم.

- أما عن النقطة الثانية من القواعد التي تحكم قضايا المعاملات في الشريعة الإسلامية فأنها ليست بالأمور النصية، أي المنصوص عليها، بل جعل الشَّارع لها مبادئ عامَّة تحكمها وتنظمها؛ تتوافق مع اختلاف الأزمنة والأمكنة. وبالتالي فنحن لسنا متعبَّدين بصورة البيع والشراء إلى غير ذلك من المعاملات التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا المنصوص عليها في كتب الفقهاء، والضابط في ذلك كله إياحة ما فيه مراعاة المصلحة والمحافظة على النظام العام واحترام القانون والدستور، ومنع ما هو بضد ذلك. 

المفتي: الأصل في العقود والشُّروط الصحة والإباحة إذا تحققت الشروط

وضرب المفتي مثالًا على ذلك بمنع وتحريم ما يحدث في بعض المعاملات المالية غير القانونية كمعاملات توظيف الأموال العشوائية التي تتم خارج النظام الرسمي وخارج الأوعية التي حددتها الدولة للاستثمار والادخار، وهذه المعاملات قد يظنُّ البعض أنها في ظاهرها معاملة صحيحة شرعًا، لكنها على العكس من ذلك فهي في الحقيقة مليئة بالجهالة والظلم والغش والتدليس والغرر وإهدار المال بل وأكل أموال الناس بالباطل الذي نهينا عنه، وبالإضافة لذلك هي خارجة عن الإطار القانوني الذي يحمي المعاملات المالية من أن يحدث فيها أي نوع من من التلاعب بالأموال. فتوظيف الأموال خارج الأطر الرسمية معاملة مليئة بالمخاطر، لأن ما يحكم ويضبط صحة المعاملات الشرعية غير موجود فيها، وبالتالي فإنها لا تراعي مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو ما رأيناه بصورة متكررة منذ فترة قريبة.

وأكد مفتي الجمهورية أنَّ المعاملات الخارجة عن الإطار الذي حددته الدولة هي من المعاملات المحرمة، لعدم الإحاطة بها ومعرفتها تمام المعرفة، ولعدم توافر سبل الأمان في توثيق تلك العقود، بما يعد إهدارًا للمال وقد نهانا الله عز وجل عن ذلك.

واختتم كلمته بقوله: إذن فالأصل في العقود والشُّروط الصحة والإباحة إذا تحقق ما ذكرناه، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء إلا ما أبطله الشارع أو نهى عنه، وهذا القول كما يقول العلماءُ هو القول الصحيح لأن الحرام هو ما حرمه الله ورسوله، ولا تأثيم إلا ما أثم الله ورسوله فاعله، كما أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، فالأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم.

تابع مواقعنا