الجمعة 19 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

القاهرة 24 تنشر حيثيات الحكم في جريمة هزت الرأي العام في السويس

المؤبد لسيدة تخلصت من أم عشيقها.. والحبس سنة لطليقها وزوج شقيقتها لحرقهما الجثة

صورة تعبيرية
محافظات
صورة تعبيرية
الثلاثاء 02/مايو/2023 - 10:46 م

أسدلت محكمة جنايات السويس الستار عن جريمة قتل هزت الرأي العام في السويس، بعدما أقدمت ربة منزل على قتل والدة عشقيها، والاستعانة بطليقها السابق وزوج شقيقتها في حرق الجثة، وإلقائها بمصرف مائي لإخفاء الجريمة.

المؤبد للقاتلة والحبس سنة لطليقها وزوج شقيقتها

وأصدرت محكمة جنايات السويس برئاسة المستشار السيد أحمد محمد شومة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الرحيم عبد الصمد وأحمد سويلم حيثيات حكمها بالسجن المؤبد لربة منزل، والحبس لمدة عام لطليقها وزوج شقيقتها وإلزامهم بالمصاريف.

وينفرد القاهرة 24  بحيثيات حكم محكمة الجنايات، التي أكدت فيه أن المتهمة الأولى سماح فاروق محمود احمد قتلت عمدًا المجني عليها ألفت جمعة عبد السلام أثناء وجودها بمسكنها، إثر مشادة بينهما تطورت وأودت بحياتها قاصدة من ذلك إزهاق روحها، وأحرزت أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون شيء من الضرورة المهنية أو الحرفية من إحرازها.

وأكدت المحكمة أن المتهمين رأفت حشمت علي قاسم طليق المتهمة السابق، وحمدي حازم عبد اللطيف زوج شقيق المتهمة، أخفيا جثمان القتيلة عن طريق لفها في أغطية وسكب مادة معجلة للاشتعال عليها، وحرقها وإلقائها بمصرف مائي.

وذكرت هيئة المحكمة في حيثياتها، أن الدفاع الحاضر مع المتهمة الأولى دفع بعدم خضوع الجريمة لمواد سبق الإصرار والترصد، وعدم توافر أركان الجريمة المادي والمعنوي، وبطلان الاعتراف الصادر من المتهمة لكونه وليد الإكراه المادي والمعنوي، وعدم جدية التحريات وتناقضها وعدم توصلها للواقعة الواردة بأمر الإحالة، وبطلان الاستجواب، وطلب احتياطيا تعديل القيد والوصف بجعله ضرب أفضى إلى الموت.

وقالت المحكمة ببطلان إقرار المتهمة بمحضر الضبط؛ فقد خلت الأوراق من وجود أي أثر للإكراه المادي والمعنوي، ومن ثم فإن الدفع مجرد قول مرسل لا سند له، وترفضه المحكمة، كما أن الدفع بعدم وجود جدية التحريات فمردوده باطمئنان المحكمة إلى تلك التحريات التي أجريت، وجاءت متسقة مع ظروف وملابسات الواقعة.

وذكرت هيئة المحكمة: أن الدفع ببطلان الاعتراف بتحقيقات النيابة لبطلان القبض والإجراءات التي تمت كونه وليد إكراه مادي ومعنوي، فقد أوضحت المحكمة أنه من المقرر قانونا أن بطلان القبض والاعتراف في محضر جمع الاستدلالات لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنها والمؤدية إلى النتيجة التي اطمئنت إليها، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم اعترف بتحقيقات النيابة العامة بتنفيذه للجريمة، وهو دليل مستقل.

وذكرت المحكمة: أن الدفع بعدم توافر أركان جريمة القتل العمد بركنيها المادي والمعنوي فإنه من المقرر قانونا، أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى، والإشارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص النية من عناصر الدعوى لقاضي الموضوع.

 وكانت المتهمة استدرجت المجني عليها إلى محل إقامتها مفتعلة مشادة تطورت إلى مشاجرة، وأجهزت عليها بضربها بمطرقة حديدية على رأسها ثلاث ضربات هشمت بها جمجمتها وأودت بحياتها ولم تتركها إلا جثة هامدة فإن ذلك يوفر أركان جريمة القتل العمد بركنيها المادي والمعنوي ويكون الدفع على غير سند.

وذكرت المحكمة: أن الدفع المبدئي بانتفاء الاتفاق بين المتهمين على جريمة الإخفاء لجثة المجني عليها فهو غير سديد؛ ذلك أنه من المقرر قانونا أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته، أو يسهم معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده، ووصف الجريمة التامة، وإما أن يأتي عمدا عملا تنفيذيا فيها إذا كانت الجريمة ترتكب من جملة أفعال بحسب طبيعتها.

حيث إن إنكار المتهمين بجلسة المحاكمة وما أثاره دفعهما من أوجه دفاع موضوعية أخرى، فإن المحكمة لا تعتد به، ولا تعول عليه من قريب أو بعيد؛ لأنه لا يعدو أن يكون وسيلة الدفاع بقصد الإفلات من العقاب بما أحاطت به أدلة الإثبات، واطمأنت إليه المحكمة كامل الاطمئنان، ومن ثم لا تلتفت المحكمة إلى هذا الإنكار وذلك الدفاع.

تابع مواقعنا