الخميس 28 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

لا يجوز التدخل الحكومي في الرياضة.. أسباب دفعت الحكومة للطعن على عزل مرتضى منصور | خاص

مرتضي منصور
حوادث
مرتضي منصور
الثلاثاء 06/يونيو/2023 - 04:37 م

قررت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، الطعن على حكم عزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعاوى المقامة من المطعون ضدهم مصطفى سيد عبد الخالق وهاني شكري نجیب جرجس وعبد الله جورج عبد جورج وإبراهيم سعيد عبد الغنى عامر، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية المصرية بصفته، والممثل القانوني لنادي الزمالك للألعاب الرياضية بصفته.

طعن الحكومة على عزل مرتضى منصور

أقيم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثانية، في الدعاوى المقامة من المطعون ضدهم بالبند أولًا على الترتيب وأولها من المطعون ضده الأول، وثانيها من المطعون ضده الثاني، والمقامة ثالثها من المطعون ضده الثالث، ورابعها من المطعون ضده الرابع وجميعهم بالبند أولًا.

وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في موضوع الدعوى على النحو الموضح به، وتحدد لنظر الشق الموضوعي جلسة 9 أبريل 2022، وبتلك الجلسة قررت المحكمة ضم الدعاوى الموضحة بصدر هذا التقرير وحجزها للحكم بجلسة 16 أبريل 2022، وبتلك الجلسة حكمت المحكمة حكمها المبين منطوقه بصدر هذا التقرير، وهذا الحكم قد صدر مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلا عن فساد الاستدلال بنصوصه، الأمر الذى يغدو معه محلا للطعن المائل للأسباب الآتية:

مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفساد الاستدلال

أوضح الطاعن على قرار عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، أن تطبيق القانون رقم (77) لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة أصبحت فلسفته وأهدافه غير ملائمة لأوضاع الهيئات الرياضية وأنظمتها، بالنظر إلى عضويتها في هيئات واتحادات دولية، تشترط عدم التدخل الحكومي في شئونها، واستقلالية الرياضة، خاصة وأن مصر من الدول التي وقعت علي البيان الصادر عن الجمعية العامة للأم المتحدة بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 2014، والذي أكد مبدأ استقلالية الرياضة وتمتع الهيئات الرياضية بالإدارة الذاتية لشئونها، وكذلك البيان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 2015، والمعتمد من الحكومة المصرية بوصفها عضوا بالجمعية العامة، وذلك بحضور رئيس الجمهورية، كما أنها من المنتمين للحركة الأولمبية التي تضمن بشكل كامل استقلالية اللجنة الأولمبية والحركة الرياضية في مصر، بما في ذلك الاتحادات الوطنية المصرية، وإتاحة الفرصة لكل هيئة رياضية بوضع لوائحها واعتمادها من خلال جمعياتها العمومية واتحاداتها الدولية، وعدم التدخل بأي شكل من الأشكال في عمل الهيئات الرياضية المصرية.

وجدير بالذكر في هذا المقام إن الميثاق الأوليمبي الدولي والأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية، يناديان باستقلال الجهات الرياضية الوطنية عن أجهزة الدولة الرسمية وتفرض عدم تدخل الدولة أو الحكومة في شئون الأندية والاتحادات الرياضية، إذ أنها تحرص كل الحرص على أن تكون للأندية والاتحادات الرياضية الوطنية استقلالية تامة عن سلطات الدولة في جميع أمورها وشؤونها حتى تكون لهذه الأندية والاتحادات الاستقلالية التامة والحرية الكاملة في اتخاذ قراراتها وإدارة شؤونها وأمورها.

والبين من نصوص الميثاق الأوليمبي - في مادته رقم 27 - والذي اشتركت فيه مصر ووقعت عليه وتعهدت بمراعاة أحكامه قد تضمن النص على حظر تدخل الدول في شئون الرياضة بأي شكل من الأشكال وذلك تأكيدا علي مبدأ استقلالية وديمقراطية الرياضة، ثم بصدور قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 فقد تقلص الدور الرقابي الوصائي للجهة الإدارية على الهيئات الرياضية إلى الحد الأدنى منه، حيث لم تعد للجهة الإدارية سواء المختصة أو الجهة الإدارية المركزية ثمة سلطة تبيح لها التدخل في شأن الهيئات الرياضية لإعلان بطلان قرارات الجمعيات العمومية أو مجالس إدارتها، سواء ما يتعلق بوضع أنظمتها الأساسية، أو ما يتعلق بوضع سياساتها العامة، أو ما يصدر عن تلك الهيئات من قرارات تتعلق بشؤنها الداخلية، وقد اقتصرت اختصاصات كل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية علي الرقابة والإشراف علي الهيئات الرياضية من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها، وفقا لما تضمنه نص المادة (13) من قانون الرياضة الحالي.

والبين أنه بصدور قانون الرياضة سالف الذكر فقد تغير الإطار القانوني والمؤسسي الحاكم لقطاع الرياضة في الدولة المصرية فقد أعطى للهيئات الرياضية الحق في وضع نظمها الأساسية الخاصة بها من خلال جمعيات عمومية تنعقد لذلك الغرض، وأنهي السيطرة الفنية لوزارة الشباب والرياضة علي الحركة الرياضية المصرية، وفعل من دور اللجنة الأولمبية، وأشهر هيئات رياضية جديدة وقنن القائم منها.

وقد صدر هذا القانون ليتواكب مع المتغيرات العالمية في مجال الرياضة خاصة بالنظر إليها بوصفها صناعة ينبغي الاستثمار فيه، وليحقق التوافق المواثيق والمعايير الدولية خاصة في ضوء قيام اللجنة الأوليمبية الدولية في فبراير عام 2014 بمخاطبة اللجنة الأوليمبية المصرية بأنه لن تعترف بأية انتخابات للأندية أو الاتحادات الرياضية تجري في ظل القانون القديم، ولقد أصاب القانون المشار إليه الهدف المنشود المنصوص عليه في المادة 184 من الدستور المصري المعدل لعام 2014 بأن ينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.

وأضاف الطاعن في طعنه على عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، أن لما كان ما تقدم وكان نص المادة 41 من قرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 33 لسنة 2017، والمنشور بالوقائع المصرية العدد 149 تابع (أ) في 3 يوليه سنة 2017 بإصدار اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية قد جرى بأن: تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية:-

1- إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة 3 جلسات متتالية، أو تخلف عن الحضور 6 جلسات متفرقة خلال سنة من مدة مجلس الإدارة، وفي تطبيق أحكام هذا البند تعد الاجتماعات التي تتم خلال الشهر بمقام اجتماع واحد.

2- إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضى بشهر إفلاسه يحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وفي هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قرارا بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية، وتنص المادة 42 من اللائحة سالفة البيان على أن تسقط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة إذا أرتكب العضو أفعالا من شأنها الإخلال بالأمن، أو تعطيل سير المباريات، أو الأنشطة المختلفة للنادي، أو الاعتداء بالقول، أو الفعل على الغير، أو تعمده تعطيل سير العمل بإحدى الهيئات الرياضية، أو ارتكابه لمخالفة مالية، أو إدارية جسيمة، وتكون إجراءات النظر في الإسقاط على وفق أحكام المادة (19) من هذه اللائحة، وتنص المادة 97 من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 159 لسنة 2021 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 76 تابع (أ) في أول أبريل سنة 2021 باعتماد اللائحة المالية للهيئات الرياضية على أن:

للوزير المختص اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة الهيئة حال وجود أي من المخالفات الآتية:

1- عدم تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم أو من مركز التسوية والتحكيم خلال 60 يوما من تاريخ إخطارهم وفي جميع الأحوال يجوز للوزير المختص إيقاف توقيع مجلس إدارة الهيئة عن التعامل على حسابات الهيئة بالبنوك في أي من الحالات المذكورة كما يجوز له وقف أو استبعاد كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمالي بصفة مؤقتة وإحالتهم إلى النيابة العامة في حالة وجود أي من هذه المخالفات سالفة البيان وذلك لحين انتهاء النيابة من تحقيقاتها أو انتهاء مدة مجلس الإدارة.

وتنص المادة 98 من اللائحة سالفة البيان على أن: مع مراعاة أحكام لوائح النظم الأساسية الرياضية في حال إيقاف أعضاء مجلس إدارة النادي وفقا لنص المادة (97 ) من هذه اللائحة، تشكل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير شئون النادي من بين أعضاء جمعيته العمومية بقرار من الوزير المختص، لحين زوال أسباب الإيقاف أو انتهاء مدة مجلس الإدارة.

ولما كان ذلك وحيث إن قانون الرياضة خلا من ثمة نص يجيز لوزير الرياضة سلطة التدخل سواء بزوال عضوية أعضاء مجلس الإدارة أو بإسقاطها حيث تناولت المادة 19 من قانون الرياضة إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وبينت أن المنوط به إسقاط العضوية هي الجمعية العمومية غير العادية للهيئة الرياضية دون أن تعطي سلطة للجهة الإدارية سواء المختصة او المركزية بإسقاط العضوية عن كل أو بعض مجلس الإدارة، كما أن زوال العضوية يكون بناء علي قرار صادر من مجلس إدارة النادي في حالة توافر إحدى حالتيه المنصوص عليها بالمادة 41 من اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية، دون أن يوجد هناك ثمة نص في القانون أو اللائحة الإسترشادية، والتي تسري نصوصها علي نادي الزمالك تعطي لوزير الرياضة سلطة سواء بزوال عضوية عضو مجلس الإدارة أو بإسقاطها، وعلي الفرض الجدلي وهو ما لا نسلم به ولا نقره أن وزير الرياضة يملك سلة التدخل في عمل مجلس إدارة الهيئة الرياضية إلا أن الثابت من نص المادة 97 من اللائحة المالية للأندية الرياضية أن الإجراءات التي يجوز لوزير  الرياضة اتخاذها تجاه أعضاء مجلس الإدارة في حالة توافر إحدى الحالات التي عددتها المادة 97 من اللائحة المالية سالفة البيان هو إيقاف مجلس الإدارة دون يملك سلطة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية وزوالها عن أعضائه حيث أن السلطة الممنوحة لوزير الرياضة ليست سلطة تدخل وإنما سلطة رقابة.

وتضاف عن ذلك فالثابت من حافظة مستندات الدولة المقدمة بجلسة 9 أبريل 2023، أمام محكمة أول درجة أن وزارة الرياضة قامت بمخاطبة وكيل وزارة الرياضة بالجيزة، وذلك لمخاطبة نادي الزمالك لإعمال مجلس إدارته شئونه وتطبيق نص المادة 21 من اللائحة الاسترشادية علي رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وذلك بعقد اجتماع طارئ لتحديد من يقوم من أعضائه بأعمال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية لتسيير أمور النادي لأقرب جمعية عمومية عادية على أن يدرج بها بند انتخاب وكان رد نادي الزمالك علي ذلك الخطاب، بأن هناك دعاوى متداولة أمام محكمة القضاء الإداري بشان إسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

بالتالي فإنه من غير الملائم اصدار قرار بزوال عضوية رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قبل صدور أحكام في الدعاوى المتداولة أمام المحكمة، ولا يمكن بحال من الأحوال تدخل السيد وزير الرياضة وإعلان زوال عضوية رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وإسقاط العضوية عن باقي مجلس الإدارة، وبالتالي ليس هناك امتناع من وزارة الرياضة عن التدخل وإنما يعد امر زوال عضوية رئيس مجلس الإدارة من الاختصاصات المعقودة لمجلس إدارة النادي بصريح نص المادة 41 من اللائحة الاسترشادية وقرار إسقاط العضوية عن كل مجلس الإدارة بيد الجمعية العمومية غير العادية وليس الطاعنان بصفتها.

و حيث خالف الحكم الطعين هذا النظر وعقد السلطة الولائية لوزير الرياضة في اصدار القرار المطعون فيه رغم عدم اختصاصه بإصداره فإنه يكون مخالفا للقانون مفسرًا نصوصه على نحو غير صحيح مشوبا بالفساد في الاستدلال حريا بالإلغاء، وعن طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة.

فإنه لما كان الحكم الطعين مرجّح الإلغاء للأسباب المشار إليها سلفًا وللأسباب الأخرى التي سوف تبدى بجلسات المرافعة والمذكرات، فضلًا عن أنه سوف يترتب على تنفيذ الحكم نتائج يتعذر تداركها مما يحق معه للطاعنين بصفتها أن يقرنوا بطلب إلغاء هذا الحكم طلبًا عاجلًا بوقف تنفيذه لحين الفصل في موضوع الطعن.

بناء عليه يطلب الطاعن بصفته بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدهم أولًا بالمصروفات عن درجتي التقاضي.

تابع مواقعنا