السبت 27 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ما حكم نيابة المرأة في الحج عن أخيها المريض؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية
دين وفتوى
دار الإفتاء المصرية
الجمعة 16/يونيو/2023 - 08:01 م

أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: ما حكم نيابة المرأة في الحج عن أخيها المريض؟ فهناك رجلٌ عنده مالٌ يكفي للحج، لكنه مريضٌ عاجزٌ، وليس لديه قدرةٌ جسديةٌ على تَحَمُّل السفر ومشقته ومجهود الحج. فهل يجوز أن يستنيب أخته في الحج بدلًا عنه؟

وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، نيابة المرأة عن الرجل في الحج جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه عامة الفقهاء؛ لأن الحج عبادة تشتمل على البدن والمال، فإذا عجز الإنسان عن الإتيان بها ببدنه، فيجوز له أن يُنيب مَن يقوم بها عنه، من غير اشتراط المساواة بين النائب والمحجوج عنه في الذكورة والأنوثة.


وأضافت دار الإفتاء، وعليه: فيجوز للرجل المذكور غير القادر على أداء الحج بنفسه بسبب مرضه أن يُنِيبَ أخته في أداء فريضة الحج بدلًا عنه.


المراد بالإحرام


على جانب آخر، أجاب مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن سؤال ورد له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نصه: ما المراد بالإحرام وما حكمه؟.


وقال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إنه يراد به: نية الدخول في النسك (الحج والعمرة)، حيث أجمع العلماء على أن النسك -الحج أو العمرة- لا بد فيه من الإحرام، لكن اختلفوا فيه هل هو من الأركان أو من الشروط؟ على قولين.

وأضاف مجمع البحوث الإسلامية، القول الأول: إن الإحرام ركن للنسك، ذهب إليه: المالكية، والشافعية، والحنابلة.

تابع مواقعنا