السبت 04 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ما حكم التقليد أو التلفيق من مذاهب الأئمة الأربعة؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دين وفتوى
دار الإفتاء
الجمعة 14/يوليو/2023 - 09:26 م

أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: هل يجوز للإنسان التقليد أو التلفيق من مذاهب الأئمة الأربعة ولو لغير ضرورة قبل العمل أو بعده؛ وذلك كمن توضأ وضوءً واجبًا أو اغتسل غسلًا واجبًا من ماء قليل مستعمل في رفع حدث مقلدًا لمذهب الإمام الشافعي، وترك النية مقلدًا لمذهب الإمام أبي حنيفة؟ فهل يكون وضوؤه أو غسله صحيحًا أم لا؟

وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة لها: التقليد واجب على غير المجتهد المكلف؛ لضرورة العمل، ولا يجب على المقلد التزام مذهب معين؛ فيجوز له العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه مقلدًا غير إمامه، ومذهب العامي فتوى مفتيه المعروف بالعلم والعدالة، والتلفيق بمعنى العمل في كل حادثة بمذهب جائز، ويتخرج على جوازه جواز تتبع رخص المذاهب في المسائل المتعددة؛ كالوضوء على مذهب الشافعي، ثم الصلاة به بعد اللمس على مذهب أبي حنيفة.

 

التلفيق بمعنى تتبع الرخص 

 

وأضافت دار الإفتاء: أما التلفيق بمعنى تتبع الرخص في مسألة واحدة فغير جائز؛ فلا يصح الوضوء إذا ترك الترتيب في غسل الأعضاء ومسح أقل من ربع الرأس، وعلى ذلك: فالتلفيق بتتبع الرخص جائزٌ في الصورة التي ذكرها السائل؛ فإنَّ المياه القليل المستعمل مُطَهِّر عند الإمام مالك، فإذا أخذ المقلد بهذا الحكم مقلدًا مذهب الإمام مالك أجزأه، ثم يقلد مذهب الإمام أبي حنيفة في عدم لزوم الدلك والنية في الوضوء والغسل يكون وضوؤه أو غسله صحيحًا؛ لأنه لم يتتبع الرخص في مسألة واحدة بل في مسائل؛ إذ الحكم على طهورية الماء منفصل عن الحكم على صحة الوضوء أو الغسل مع ترك الدلك والنية.

تابع مواقعنا