هل يجوز للرجل أن يلبس سلسلة فضة أو ذهب في رقبته؟
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها، نصه: هل يجوز للرَّجُل أن يلبس سلسلة من الفضة أو الذهب في رقبته؟
وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، في فتوى سابقة لها: من المقرر شرعًا أنه يَحْرُمُ على الرجال التَّحَلِّي بالذهب، وأما تحلي الرجال بالفضة فيباح للرجل اتخاذ خاتم من فضة، أو تحلية سيفه ومصحفه، كما أَنه لا مانع شرعًا من لبس الرجل سلسلة من الفضة؛ لما ورد من إجازة جماعة من الفقهاء، إذا كان ممَّا لا يختص بالنساء عُرْفًا، وليس فيه دلالة على التَّخَنُّث؛ وإلَّا فلا، ويتأكَّد الجواز إذا كان لحاجةٍ معتبرة؛ كأن يكون فيها تعريفه وعنوانه.
وتابعت: ومن المتفق عليه شرعًا؛ أنَّه يَحْرُمُ على الرجال التَّحَلِّي بالذهب، فالتَّحلِّي به من زينة النساء؛ فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ» رواه أحمد في "المسند"، والترمذي في "السنن"-واللفظ له-، وصححه، والنسائي في "المجتبى".
هل يجوز للرَّجُل أن يلبس سلسلة من الفضة أو الذهب في رقبته؟
وأكملت: فالحديث دليلٌ على إباحة الذهب للنساء دون الرجال، وعلى ذلك وقع الإجماع؛ قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (14/ 65، ط. دار إحياء التراث العربي): [أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء وأجمعوا على تحريمه على الرجال] اهـ.
وأوضحت: هذا في الذهب؛ أَمَّا الفضة فتحلي الرَّجُل بها تختّمًا أو تحلية لسيفه، أو مصحفه جائز باتفاق الفقهاء، والأصل في ذلك ما ورد في "الصحيحين" عن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتمًا من وَرِق -أي فضة- نقشه "محمد رسول الله".
وأضافت: يقول الإمام -ابن رشد الجد- القرطبي في "المقدمات الممهدات" (3/ 430، ط. دار الغرب): [وأما التختم بالفضة فإنه جائز مباح للرجال والنساء، لا كراهة فيه عند عامة العلماء من السلف والخلف] اهـ.


