الجمعة 03 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بعد قرار رئيس الوزراء.. تفاصيل اللائحة المالية والإدارية لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية

الدكتور مصطفى مدبولي
سياسة
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الجمعة 08/ديسمبر/2023 - 07:18 ص

تضمنت اللائحة المالية والإدارية لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية 11 مادة بموجب قرار رئيس الوزراء الصادر أمس بالعمل بأحكام اللائحة.

اللائحة المالية والإدارية لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المرفقة

وشملت اللائحة المواد الآتية:-  
مادة 1: يكون للصندوق موازنة تعد طبقا للقواعد المقررة للموازنة العامة للدولة وفقا للتقسيم الاقتصادي وعلى الأساس النقدى لجميع أبواب الموازنة، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها بحيث تشمل موازنة الصندوق جميع الاستخدامات والموارد لجميع أوجه نشاطه، وتشمل جميع الإيرادات المنتظر تحصيلها والنفقات المقدر صرفها خلال السنة المالية والتي يقرها مجلس الإدارة، ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقا للأحكام الواردة بهذه اللائحة المالية للصندوق، ويستحق الصندوق عائدًا سنويًا عن متوسط أمواله بحساب الخزانة الموحد خلال العام المالي يساوي متوسط العائد على أذون الخزانة المصدرة في ذات العام، ولا يكون الصرف من أمواله إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق وتخضع موازنة الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. 

مادة 2- يكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد، وله أن يفتح حسابًا بأحد البنوك التجارية بعد أخذ موافقة وزير المالية، وتودع فيه إيرادات الصندوق من النقد المحلي وفيما يتعلق بالنقد الأجنبي تطبق القوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن، وتطبق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني GPS ومنظومة GPOS، وكذا منظومة  payroll، وما يطرأ من منظومات إلكترونية وفقا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء ووزارة المالية في هذا الشأن. ويكون لممثلي وزارة المالية حق التوقيع الثاني على أوامر الدفع الإلكتروني، وتتولى السلطة المختصة أو من تفوضه التوقيع إلكترونيًا توقيع أول على هذه الأوامر وغيرها من وسائل الدفع الأخرى.

مادة 3 - يتم الصرف على جميع أبواب الموازنة وفقًا للتقسيم الاقتصادي ويكون الصرف تحقيقا للأهداف المحددة، وطبقا لما يقرره مجلس الإدارة، وفي حدود الموارد المحققة وفقا للقوانين والقرارات السارية في هذا الشأن مع الالتزام بأحكام التأشيرات الخاصة بموازنة الصندوق من ضوابط في هذا الشأن مع مراعاة أن يتم ترشيد الإنفاق إلى أقصى الحدود الممكنة والابتعاد عن كافة جوانب الإسراف وحظر الصرف على أية أغراض لا ترتبط بنشاط الصندوق مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٤٩٨ لسنة ۲۰۲۳ برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات المشار إليه.

مادة 4 - يتم استخدام كافة النماذج والدفاتر المقررة طبقا للنظام المحاسبي المطبق وما يطرًا عليه من تعديلات كما يجوز إمساك سجلات إضافية مساعدة وإحصائية لإحكام الرقابة والضبط على الإيرادات والمصروفات وتطبق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني ( GPS ) ومنظومة ( GPOS) وكذا منظومة ( payroll ) وما يطرأ من تطبيق للمنظومات الإلكترونية وفقا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء ووزارة المالية في هذا الشأن.


مادة 5 - يكون التحصيل الإلكتروني وفقا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وبمراعاة ما تصدره وزارة المالية من قرارات ومنشورات وكتب دورية في هذا الشأن.

ويقتصر استخدام قسائم التحصيل على النموذج 33 ع. ح والنماذج التي توافق عليها وزارة المالية في المتحصلات النقدية الخاصة بهذا الحساب، وكذا استمارات 33 ع.ح المميكنة المعتمدة من اللجنة الدائمة للاعتماد الإلكتروني بوزارة المالية. 

مادة 6 - يصدر بمقدار السلفة المستديمة ترخيص من المدير التنفيذي للصندوق ويخصم بقيمة السلفة المستديمة على حسابات جارية شخصية، وتفتح الدفاتر بأسماء من تكون في عهدتهم هذه السلفة، وتصدر بأمر دفع بالاسم والرقم القومي أو بطاقات مسبقة الدفع باسم «صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية » متضمنة اسم من بعهدته السلفة المستديمة والرقم القومي الخاص به، وفي حالة وفاة من بعهدته السلفة فعلى الصندوق سرعة إيقاف البطاقة مسبقة الدفع والمطالبة برد المبالغ المتبقية بها للوحدة الحسابية المشرفة على الصندوق.
ويحدد الصندوق مقدار السلفة المستديمة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صرفها بحيث لا تزيد عن متوسط المنصرف منها شهريًا في هذه المدة مضاف إليه (50) مع توريد الزيادة إن وجدت للخزانة.
ويخصم على بنود موازنة الصندوق بقيمة المنصرف من السلفة المستديمة كلما قاربت على النفاد وحتما الأسبوع الأخير من كل شهر، وترد المبالغ المتبقية بدون صرف من السلفة المستديمة في نهاية كل سنة مالية.
ويصرف من السلفة المستديمة جميع المبالغ التي تبلغ ألف جنيه فأقل، ومع ذلك يجوز للمدير التنفيذي للصندوق الترخيص بصرف مبالغ السلفة المستديمة تزيد عن ألف جنيه في حالة الضرورة القصوى وفي أضيق الحدود، وبناء على مذكرة مشفوعة بالمبررات، ويستعاض المنصرف من السلفة المستديمة كلما قاربت على النفاد وحتما في الأسبوع الأخير من كل شهر. 

مادة 7 - يصدر الترخيص بصرف السلفة المؤقتة من رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية إذا كانت قيمة السلفة لا تتجاوز ثمانية آلاف جنيه ومن المدير التنفيذي للصندوق حتى ستة عشر ألف جنيه، وما زاد على ذلك يكون الترخيص للمراقب المالي بالوزارة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الترخيص بصرف سلفة مؤقتة للمديرين الماليين أو مراقبي ومديري ووكلاء الحسابات والعاملين بإدارة الحسابات بصفة عامة. ويكون الصرف للسلفة المؤقتة لمواجهة متطلبات ذات ضرورة عاجلة وفي الأحوال التي يتعذر الصرف فيها بالطرق العادية. ولا يجوز استخدام السلفة المؤقتة لشراء نثريات كان بالإمكان شراؤها من السلفة المستديمة، ولا تعتبر السلفة المؤقتة طريقة شراء وإنما وسيلة من وسائل
الدفع النقدي ويحدد مقدارها وفقًا لدراسة دقيقة بمعرفة المختصين.

ويتضمن المستند الآتى تفاصيل المواد المتبقية:-

 

تابع مواقعنا