الإثنين 29 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

اعتراف المجنون لا يؤخذ به.. دفاع سفاح الإسماعيلية يحاول إنقاذه من حبل المشنقة

سفاح الإسماعيلية
حوادث
سفاح الإسماعيلية
الأربعاء 17/يناير/2024 - 04:52 م

كشف السبب الثاني في مذكرة طعن عبد الرحمن المعروف إعلاميا بدبور سفاح الاسماعيلية، والتي تقدم بها المحامي وحيد الكيلاني دفاع المتهم، قصور أخرى في التسبيب وفساد في الاستدلال.

وجاء بالحكم المطعون عليه، أن الواقعة يستدل على صحتها وثبوت إسنادها إلى المتهم من إقرار المتهم، وحينما عول الحكم الطعين على إقرار الطاعن أمام النيابة العامة لم يبحث الحكم الطعين شروط وصحة ذلك الاعتراف ومدى إدراك المتهم وأهليته، وإذا كان الاعتراف دليل من أدلة الإثبات ولكل دليل شروط وقواعد تتحقق به صحته ولخطورة هذا الدليل، فإنه لا بد من توافر ضوابط وشروط تحيط بسلامته قانونًا وصدقه موضوعًا وهذه الضوابط والشروط تتمثل بالتالي في توافر الأهلية الإجرائية لدى المعترف.

الحكم على سفاح الإسماعيلية 

وأضافت مذكرة طعن دبور سفاح الإسماعيلية على حكم الإعدام، أن الأهلية الإجرائية لها شرط ينبغي أن تتوافر في الشخص الذي صدر عنه الاعتراف، وهي الأهلية المباشرة نوع من الإجراءات على نحو يعتبر معه هذا الإجراء صحيحًا وينتج آثاره القانونية وهي لا ترتبط بضوابط الأهلية للمسؤولية الجنائية ولكن مناطها فهم ماهية الإجراء وإمكان تقدير آثاره أي توافر الإدراك والتمييز دون اشتراط حرية الاختيار.

سفاح الإسماعيلية 

وتابعت مذكرة طعن دبور سفاح الإسماعيلية، أن الأهلية الجنائية لمساءلة الشخص جنائيًا هى مدى قدرة الشخص على الإرادة الحرة وهي الأساس القانوني للمسؤولية الجنائية وعناصر هذه الأهلية هي الشروط التي يوجبها القانون للاعتداء بإرادة الجاني وتتمثل في الإدراك والتمييز وحرية الاختيار.

وأفادت مذكرة الطعن، بأن الإدراك والتمييز هو قدرة الشخص على فهم ماهية أفعاله وطبيعتها وتوقع آثارها وما يترتب عليه من نتائج الإرادة الحرة أي القدرة على توجيه الإرادة إلى عمل معين أو الامتناع عنه والأصل أن كل من توافرت له الأهلية للمسؤولية الجنائية تتوافر له كذلك الأهلية الإجرائية.

وذكرت: قد يكون المتهم مؤهلًا جنائيًا أو إجرائيًا وقت ارتكاب الفعل ثم يفقد أهليته، وقد يكون أهلًا للمسؤولية الجنائية وقت فعله ولكن أهليته الجنائية تكون منتفية كالحدث والأصل عدم جواز اتخاذ ذات الإجراءات ضد شخص إلا إذا توافرت له الأهلية الإجرائية كما تقررها الإجراءات.

ولفتت إلى أن لا بد أن يكون الاعتراف صحيحًا إذا صدر من المتهم بعد علمه بموضع التهمة المسندة إليه أو الأدلة التي تحيط به وذلك حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه، لا بد أن يتوافر لدى المعترف الإدراك والتمييز وقت الاعتراف لكي تكتمل الأهلية الإجرائية للمتهم المعترف، هناك أسباب تؤدى إلى انعدام الإدراك والتمييز أو ما يطلق عليها عوارض الأهلية الإجرائية اللازمة مثل صغر السن والجنون والعاهة العقلية والسكر أو تناول أي مواد مخدرة أخرى، فإن الاعترافات التي تصدر عن هؤلاء لا تقبل قانونًا في الإثبات، وفي الإثبات الجنائي لا يعتد باعتراف المتهم المصاب بالجنون أو مرض عقلي أو نفسي لأن هذه الحالات تعدم الشعور والإدراك وتؤثر في مقدرة المتهم على فهم ماهية أفعاله وطبيعتها وتوقع آثارها.

تابع مواقعنا