السبت 27 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

رئيس شعبة المواد الغذائية يتوقع إضافة منتجات جديدة لقائمة الحكومة للسلع الاستراتيجية

سلع غذائية- أرشيفية
اقتصاد
سلع غذائية- أرشيفية
الأحد 21/يناير/2024 - 10:56 م

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية وعضو الشعبة العامة، إن قرار مجلس الوزراء باعتبار 7 سلع استراتيجية نظرا لكونها من السلع الأساسية في كل بيت مصري، وزيادة عامل الطلب على شراء هذه السلع، والتي لا غنى عنها في المطبخ المصري بالنسبة للمواطن بمختلف الطبقات والفئات الاجتماعية.

وأوضح المنوفي خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أن مثل هذه القرارات تكون خاضعة لمجلس الوزراء، وبالتالي يكون مسؤول عن فرض عقوبات على من يخالف هذا القرار من التجار، لما يمتلكه من أجهزة رقابية ما تحكم به سيطرته على السوق المحلي.

وأضاف المنوفي، أنه من الوارد إضافة أي سلع أخرى بعد انتهاء المدة المحددة أو حذف سلع مضافة بالفعل، بما يتوقف على رؤية المسؤولين في الدولة المصرية ممثلة في مجلس الوزراء، ووزارة التموين، والتجارة الداخلية.

السلع الـ 7 الاستراتيجية

وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، إلى أن هذه السلع الـ 7 المقررة كسلع استراتيجية هي: الزيت، والسكر، والأرز، والدقيق، والمكرونة، والفول، واللبن، والجُبن الأبيض.

وأكد المنوفي أن الأيام المقبلة ستشهد استقرارا في الأسعار، وعودة لانضباط الأسواق بالشكل الذي يشعر معه المواطن بالارتياح في ظل الارتفاع المتسارع في عدد كبير من السلع الغذائية، خاصًة بعد انضمام مصر لمجموعة البريكس والذي سيحقق استفادة اقتصادية كبرى، من خلال العمل على زيادة الإنتاج والصادرات المصرية لأسواق الدول الأعضاء، والعمل على تعميق الصناعة الوطنية.

قرار مجلس الوزراء باعتبار 7 سلع استراتيجية

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا باعتبار السلع المشار إليها عالية سلع استراتيجية، وذلك في تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب.

ويحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

العقوبات المقررة في حالة مخالفة القرار

ووفقا للمادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100.000 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.

وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

تابع مواقعنا