الأحد 28 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

قرارات عاجلة من وزير التموين بشأن سعر السكر

السكر الحر
اقتصاد
السكر الحر
الإثنين 22/يناير/2024 - 10:29 م

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين، قرارات جديدة بشأن قواعد تداول سلعة السكر الحر، لضمان وصوله إلى المستهلك بالسعر الرسمي 27 جنيها.

وجاء توجيه وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 3 لتعديل بعض مما جاء في التوجيه الوزاري رقم 1 والصادر العام الجاري 2024.

ونصت المـادة الأولى أنه يتم تعديل المادة الأولي من التوجيه الوزاري رقم (1) لسنة 2024 م لتصبح علي النحو الآتي:

وزير التموين يصدر 3 قرارات عاجلة بخصوص السكر

 

تقوم الجهات الرقابية بالمرور الميداني علي الشركات التجارية وشركات التعبئة والسلاسل التجارية وجميع منافذ البيع المختلفة والتأكد من التزام تلك الجهات بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتعبئة وتداول سلعة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وكذلك التأكد من الآتي:

مطابقة عنوان شركة التعبئة علي الطبيعة بالعنوان المثبت بالفاتورة الالكترونية

- متابعة المشترين لسلعة السكر من شركات التعبئة وكذلك متابعة سلاسل الإمداد حتي وصول االسلعة إلي المستهلك النهائي.

التزام كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط علي البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر علي العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية (اسم وعنوان جهة التعبئة – الوزن الصافي - سعر بيع المستهلك

تاريخ الإنتاج – مدة الصلاحية).

الالتزام بالأوزان القانونية للعبوات.

التأكد من جميع البيانات (الفاتورة – اسم شركة التعبئة – كتابة السعر – وزن العبوة) طبقا للقرار الوزاري رقم (٣٣٠) لسنة 2017 م٠

توافر وسريان ترخيص مزاولة النشاط والسجل التجاري والبطاقة الضريبية.

مطابقة الفاتورة الالكترونية الصادرة من الشركة التجارية بالتواريخ والكميات المسلمة لشركات.

التعبئة فعليا علي ضوء إقرارات الاستلام والتأكد من قيام شركة التعبئة باستلام الكمية الواردة بتلك الفاتورة.

ونصت المادة الثانية من التوجيه الوزاري رقم 3 أنه  يتم تعديل المادة الثانية من التوجيه الوزاري رقم (1) لسنة 2024 لتصبح علي النحو الآتي:

تقوم مديريات التموين في ضوء القوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن بالإشراف التام علي عملية التعبئة

لكميات السكر المسلمة وكذلك الإشراف علي عملية التوزيع طبقا للفواتير الالكترونية المصدرة من شركات التعبئة (سواء كان هذه سلاسل أو منافذ بيع أو شوادر أومحلات داخل المحافظة ).

وجاء في المادة الثالثة، أنه على الجهات المعنية تنفيذ هذا التوجيه اعتبارا من تاريخ صدوره في 22 من يناير الجاري.

وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية التوجيه رقم 3 للعام 2024 بعد الاطلاع علي المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945م الخاص بشئون التموين وتعديلاته.

وعلي المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأسعار وتعديلاته.

. وعلي القرار الجمهوري رقم 6 لسنة 2012 م الخاص بتنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية وتحديد

اختصاصاتها.

. وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1500 لسنة 2011 م بتشكيل لجنة لمتابعة تداول السكر.

. وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 م بشأن اعتبار (7) سلع من المنتجات الإستراتيجية ومنها

سلعة السكر.

وعلي القرار الوزاري رقم 220 لسنة 2017 م بشأن الإعلان عن الأسعار والالتزام بإصدارفواتير ضريبية.

وعلي القرار الوزاري رقم 141 لسنة 2023 م بشأن تداول سلعة السكر المحلي والمستورد.

وعلي التوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2023 م بشأن قواعد تداول سلعة السكر.

وعلي التوجيه الوزاري رقم 31 لسنة 2023 م بشأن صرف السكر الحر علي البطاقة التموينية.

. وعلي التوجيه الوزاري رقم 1 لسنة 2024م بشأن تنظيم تعبئة وتداول سلعة السكر.

قرار السكر
تابع مواقعنا