الأحد 28 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

رغم الاستحقاق.. التحرش يحرمك من الدعم النقدي لتكافل وكرامة

الدعم النقدي تكافل
سياسة
الدعم النقدي تكافل وكرامة
الثلاثاء 05/مارس/2024 - 08:11 ص

تضمن قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة والتي انتهت بالأمس، حرمان الأسر والأفراد المستفيدة والمنطبق عليهم الشروط المستحقة لـ الدعم النقدي تكافل وكرامة في بعض الحالات.

الحرمان من الدعم النقدي

 

ونصت المادة 33 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد على أن يتوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة؛ في حالة صدور حكم ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في جرائم (التسول - التحرش - الاتجار بالبشر - تعريض الطفل للخطر - ختان الإناث - الزواج المبكر - التعدي على الأراضي الزراعية).

كما يحرم من الدعم النقدي كل من دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي، وفي حال حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.

 

ويتوقف الدعم النقدي في حالة رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات بدون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنون. 

شروط استحقاق الدعم النقدي تكافل وكرامة 

 

وحدد قانون الضمان الاجتماعي الموحد شروط الاستحقاق للدعم النقدي المشروط تكافل وغير المشروط كرامة والذي تختلف شروط كل منهما عن الآخر.

 

إذ يُكفل الدعم النقدي المشروط تكافل للفئات المستحقة وفقًا للشروط التالية والتي تتنوع بين شروط تعليمية وصحية جاءت في المادة 7 من القانون وأبرزها؛ المتابعة الصحية الدورية للأطفال دوت سن السادسة والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، بالإضافة إلى المتابعة الصحية للأمهات الحوامل والمرضعات وأمهات الأطفال حتى سن السادسة، والأطفال حديثي الولادة للحصول على الخدمات الصحية بالوحدات والمراكز الصحية التابعة للوزارة المختصة بالصحة. وتحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

 

وفي السياق ذاته تضمنت الشروط التعليمية؛ إلحاق الأبناء في السن الدراسي 6: 18 سنة بالمدارس وانتظامهم في الحضور الدراسي بنسبة لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي، وفي السم ما بين 18 و26 سنة اشترط القانون إلحاق الأبناء بالمعاهد أو الجامعات بشرط انتظام النجاح كل فصل دراسي، لاستكمال الاستحقاق للدعم النقدي تكافل.

 

تابع مواقعنا