الجمعة 19 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بما فيها السوشيال ميديا.. البرلمان يقر عقوبات جديدة لمروجي الأفكار الإرهابية

القاهرة 24
تقارير وتحقيقات
الإثنين 25/مارس/2019 - 02:19 م

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها أحمد حلمي الشريف، علي تعديلات جديده بقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة ، 2015.

وجاءت التعديلات لتشدد عقوبة من يعمل علي ترويج الأفكار المتطرفة الداعية للأعمال الإرهابية سواء بالقول أو الكتابه أو أي وسيلة أخري، وذلك بالحبس عشر سنوات.

جاء ذلك فى اجتماع المجلس اليوم الإثنين، والذي تضمن التأكيد علي أنه يعد من قبيل الترويج غير المباشر لهذه الأعمال، أو الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابي المتطرف، أو للأفكار والمعتقدات الداعية لإستخدام العنف.

وشدد على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة عشر عام، إذا كان الترويج بدور العبادة أو فى إحدي جهات الدولة أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات.

وأعترض النائب جمال الشريف، عضو مجلس النواب، علي هذه التعديلات بداعي “عدم الدستورية”، كونها عقوبة تفرض علي الأفكار والمعتقدات، وهذا يخالف حرية العقيدة، فيما عقب ممثل الحكومة المستشار أحمد حسين، بأن الجريمة ركنها المادي فى هذه التعديلات محددة ولا تخالف حرية العقيدة إطلاقًا، وإنما تتماشي مع حقوق الإنسان والإتفاقيات الدولية كونها دعوات لأعمال عنف وإرهاب.

وسئلت النائبة سوزي ناشد، عضو مجلس النواب، عن انطباق هذا القانون علي ما ينشر علي مواقع التواصل الإجتماعي من ترويج أفكار إرهابية ليعقب رئيس اللجنة:”ينطبق عليها وعلي أي وسيلة أخري”.

ونصت التعديلات بأن يستبدل بنصوص الفقرات الأولي والثانية والثالثه من المادة 28 من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، مادة 28 فقرة أولي، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لإرتكاب أيه جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخري.

ونصت مادة 28 فقره ثانية، بأن الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابي المتطرف، أو للأفكار والمعتقدات الداعية لإستخدام العنف تعد من قبيل الترويج غير المباشر، وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة”.

ونصت المادة 28 فقره ثالثة، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، إذا كان الترويج بدور العبادة أو فى إحدي جهات الدولة أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات”.

وتستبدل عبارة “عشر سنين”، بعبارتي”سبع سنين”وخمس سنين”، أينما ورد فى نصوص المواد “24-1، و25-1،26-1،27-1،29-1،32″، وعبارة خمسة عشر سنه بعبارة سبع سنين الواردة بالمادة 30-1 وعبارة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين بعبارات بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين، وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثه أِهر وبغرامه لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوباتان”، وبالحبس مدة لا تقل عن سنه أينما وردت في نصوص المواد:”31-33 فقرة أولي و34”.من قانون مكافحة الإرهاب الصادر رقم 94 لسنة 2015.

تابع مواقعنا