الجمعة 03 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

لامس أماكن حساسة.. عامل نظافة يتحرش بتلميذة خلال سيرها بالشارع في أرض اللواء

شارع-أرشيفية
حوادث
شارع-أرشيفية
السبت 20/أبريل/2024 - 04:03 م

تعرضت تلميذة ابتدائي لواقعة تحرش خلال سيرها لعودتها من المدرسة إلى المنزل، حيث تحرش عامل نظافة بها ووضع يده على أماكن حساسة بجسدها فأخبرت الفتاة والديها وتوجه الأب رفقة ابنته وتقدم ببلاغ إلى قسم شرطة العجوزة الذي فتح تحقيقا في الواقعة.

عامل نظافة يتحرش بتلميذة أثناء سيرها بالشارع بأرض اللواء

التفاصيل بدأت أثناء عودة تلميذة في المرحلة الابتدائي، فأخبرت والديها عقب عودتها من المدرسة بما تعرضت له فتوجه الأب إلى قسم الشرطة وبصحبته ابنته وقدما بلاغا بالواقعة.

توجهت قوة من مباحث القسم وتم القبض على المتهم وتبين أنه عامل نظافة تم تحرير محضر وجارى العرض على جهات التحقيق.

المادة 306 مكرر من قانون العقوبات (أ) تنص على أنه يتضمن نصها معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وشدد القانون عقوبة التعرض للغير  بإتيان أمور  أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية او الالكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 الف جنيه ولا تزيد عن 300 الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت ا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل  أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وتضمنت المادة 306 مكررا بتشديد عقوبة التحرش الجنسي في مكان العمل أو وسائل النقل إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، حيث نصت على: إذا كان الجاني من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها  أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل.

 

 

 

تابع مواقعنا