هل يقع الطلاق الشفوي حال إقرار الطرفين به من غير تلفظ؟.. اعرف رأي الشرع
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها نصه: ما مدى ترتب أثر الطلاق الشفوي حال إقرار الطرفين به من غير تلفظ؟ فقد اتفقت أنا وزوجتي على إنهاء الزوجية بيننا بالتراضي، ولم أتلفظ بلفظ الطلاق، ثم كتبتُ إقرارًا في ورقةٍ عُرفية يفيد أني قد طلقت زوجتي، وأنها قد استلمت حقوقها، فهل هذا الإقرار المكتوب يقع به الطلاق دون أن أنطق به؟
هل يقع الطلاق الشفوي حال إقرار الطرفين به من غير تلفظ؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: إقراركَ في ورقة عرفية أنكَ قد طلَّقتَ زوجتَكَ في وقتٍ سابق، ثم رجعت في إقرارِكَ بحجة أنكَ لم تكن قد طلَّقت فعلًا، وأن هذا الإقرارَ صدر منكَ على خلافِ الواقع: يقبل رجوعكَ عن هذا الإقرار حينئذ، إن لم يكن نزاع بينكَ وبين زوجتكَ، ولم ترفعا أمركما إلى القضاء، أما إذا لم تصدقكَ زوجتكَ، أو وقع نزاع بينكما، أو رفعت الأمر إلى القضاء: فالأمر حينئذ إلى القاضي، وما يقضي به فهو رافعٌ للخلاف والنزاع؛ على ما تقرَّر شرعًا أنَّ: حكم الحاكم يرفعُ الخلاف.
مدى حجية الإقرار في الشريعة الإسلامية
وتابعت: الإقرار من وسائل الإثبات، بل هو أشدها وأقواها؛ إذ إنه إخبار بالحق على وجهٍ مَنفيةٍ عنه التهمةُ والريبة؛ لأن العاقل لا يكذب على نفسه كذبًا يضرها، قال العلامة ابن مودود الموصلي في الاختيار - 2/ 127، ط. الحلبي: الإقرار: اعترافٌ صادرٌ من المُقِرِّ، يَظهر به حقٌّ ثابت، فيَسْكُن قلب المُقَرِّ له إلى ذلك، وهو حجَّةٌ شرعيَّةٌ، دلَّ على ذلك الكتابُ والسُّنة والإجماع وضَرْبٌ من المعقول اهـ