الثلاثاء 16 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

“حماية المستهلك” يحذر من “أبلكس.. لو راجل كل”: غير فعال ولا يصلح للاستهلاك الآدمي

القاهرة 24
أخبار
السبت 12/أغسطس/2017 - 03:58 م

أحال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، الشركة المنتجة لـمنتج «أبليكس» إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، لادعائها الكاذب وتضليل المستهلكين وإيقاعهم في الغش والتدليس.

وصرح «يعقوب»، بأن الجهاز قد تلقي العديد من الشكاوي يتضرر فيها الشاكون قُيدت تحت أرقام: 188424،188994،188106،188106، 182427،189969،189146،18809، (190184)، وجاءت مضامين الشكاوي من المنتج المشكو في حقه من عدم فاعلية المنتج، وعدم تحقيق الفائدة المرجوة منه، وعدم تسجيل تاريخ الصلاحية على العبوات، وعدم مطابقة المنتج للمواصفات، وعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه يتم الترويج للمنتج من خلال عدة شاشات للقنوات الفضائية ومنها «قناة الشاشة والأسطورة وستارسينما 2 وحبيشة وسينما على بابا وبانوراما دراما 2»، وتدعي فيه الشركة المنتجة قدرة المنتج على القضاء على السمنة، والتخلص من الوزن الزائد، وأن المنتج مسجل بوزارة الصحة، وأن تناول المستحضر يغني عن ممارسة التمرينات الرياضية ويصف ممارستها بألفاظ تنقل رسالة سلبية للمستهلكين.

وأشار إلى أنه فور تلقي الشكاوي باشر الجهاز التحقق من المنتج المنوه عنه، وقام بمخاطبة المعهد القومي للتغذية للتأكد عما إذا كان المنتج مرخصًا له بالتداول للمستهلكين من عدمه، وجاء رد المعهد القومي للتغذية أن مستحضر ابلكس غير مسجل كمستحضر يساعد على تخفيض الوزن، وإنما مسجل تحت غرض مستحضر غذائي غني بالألياف بطعم التفاح وبالمحلي الصناعي، وهذا الغرض لا يتضمن كونه يساعد في خفض الوزن، كما أن مكونات المستحضر لا تتجاوز كونه مستحضرًا مصدرًا للألياف، كما أن عبوة المستحضر التي يتم الإعلان عنها مخالفة لما تم تقديمه للمعهد، وأن شركة تايلاند فارما المذكورة في الإعلان على أنها الشركة المنتجة هي شركة مجهولة بالنسبة للمعهد القومي للتغذية، حيث إن المنتج كان مسجلًا لدي المعهد ملكًا لشركة موريكس فارما وليس ابليكس.

وأعلن عن أنه تم إحالة الممثل القانوني لشركة ابليكس للنيابة العامة لمخالفتها لنصوص (24،6،1) من قانون حماية المستهلك ،والمادتين 16،17 من اللائحة التنفيذية للقانون ،والمادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات ،ومخالفة قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بحظر تداول السلع مجهولة المصدر، حيث تنص المادة( 6) من قانون حماية المستهلك على «كل معلن أو مورد إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب كل ما قد يؤدي إلى الوقوع في خلط أو غلط».

ودعا «يعقوب» وسائل الاعلام إلى المساهمة في عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التي تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك، كما أنها إعلانات تستخدم وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليل المستهلك حيث تلعب على المشاعر الإنسانية، ولاتكتفى هذه الإعلانات المضللة عن الترويج لهذه السلع الوهمية بل تحث المستهلك عن ترك الأدوية الطبية.

وطالب المستهلكين بمعاونة «الجهاز» من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية- حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية- أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الالكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية من متجر Google Play.

تابع مواقعنا