السبت 20 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

القضاء الإدارى يؤيد قرار السيسى بمعاملة ملك البحرين كمصرى فى حق التملك

القاهرة 24
أخبار
الثلاثاء 07/أغسطس/2018 - 07:27 م

أيدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قرار رئيس الجمهورية رقم 432 لسنة 2016 الذى يقضى بالموافقة على معاملة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، المعاملة المقررة للمصريين بشأن التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء، بتملك أراضي ومباني والفيلات، وقضت المحكمة برفض الدعوى المطالبة بإلغاء القرار.

قالت المحكمة في أسباب حكمها، أنه نظرًا لما تمثله شبه جزيرة سيناء من أهمية استراتيجية خصوصًا لمصر، فقد أفرد لها المشرع تنظيمًا قانونيًا خاصًا بتملك الأراضي والعقارات المبينة وغير المبينة بها والانتفاع بها، فأصدر المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 الذى جرى تعديله بالقانون رقم 95 لسنة 2015، حيث قصر المرسوم المذكور حق التملك بشبه جزيرة سيناء على حاملي الجنسية المصرية من أبوين مصريين من الأشخاص الطبيعيين، لكنه قرر في الوقت ذاته استثناءً على هذه القواعد، بأن أجاز لرئيس الجمهورية، للأسباب التى يقدرها، أن يصدر قرارًا بعد موافقة الجهات الإدارية، “يعامل بمقتضاه من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين بجواز تملك الأراضي والعقارات بشبه جزيرة سيناء بغرض الإقامة والمسكن”.

وأكدت المحكمة أنه مما لاشك فيه أن رئيس الجمهورية يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في إصدار مثل هذا القرار وتقدير الأسباب التي تحدو به لإصداره.

وتابعت رئيس الجمهورية أصدر قراره المطعون عليه، متضمنًا الموافقة على معاملة ملك دولة البحرين الشقيقة معاملة المصريين في تملك مجموعة من العقارات والفيلات بخليج نعمة بمحافظة جنوب سيناء، وكانت الأسباب التي حدت برئيس الجمهورية لإصدار قراره، لا تخفى على أحد، فهي تستهدف في المقام الأول توطيد أواصر الأخوة والمحبة بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين الشقيقة.

وانتهت المحكمة إلى أن قرار رئيس الجمهورية أشار في مقدمته إلى الحصول على موافقة الجهات المعنية واستيفاء الإجراءات المقررة قانونًا، الأمر الذى يضحى معه قرار الرئيس قد صدر موافقًا للقانون وفى حدود السلطة المقررة لرئيس الجمهورية على نحو يجعله معصوماً من الإلغاء، لذلك رأت المحكمة رفض الدعوى لعدم قيامها على أساس من القانون.

وأكدت حيثيات الحكم بأنه يجوز بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، تملك المنشآت المبينة فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين مزدوجي الجنسية وغير المصريين بالمنطقة دون الأرض المقامة عليها.

تابع مواقعنا