الخميس 28 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ننشر أسباب رفض دعوى رئيس الزمالك ضد رئيس اللجنة الأولمبية ووزير الشباب

القاهرة 24
أخبار
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 11:03 م

حصلت “القاهرة 24″، على حيثيات الدعوى رقم 2175 لسنة 73 ق، المقامة من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الرياضي وعضو مجلس النواب، ضد وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية المصرية، وهاني مجدي حجاج خليل وشهرته “هاني العتال”خصم متدخل أنضماميا” الي اللجنة الاولمبية المصرية، وممدوح محمد فتحي عباس، خصم متدخل أنضماميا إالي اللجنة الأولمبية المصرية.

وجاء الحكم قبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن حل اللجنة الاولمبية المصرية بالتطبيق للمادة الثانية من مواد اصدار القانون رقم 71لسنة 2017مع ما يترتب علي ذلك من اثار، أخصها إلغاء شهرها ومحو قيدها من سجلات الهيئات الرياضية لعدم إصدارها نظام أساسي لها خلال مدة توفيق الأوضاع ، والزام الجهة الإدارية المصروفات,

حيث صدر حكم المحكمة بقبول الدعوي شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بقاء اللجنة الاولمبية المصرية متمتعة بشخصيتها الاعتبارية الخاصة وممارستها لاختصاصاتها المحددة بالقانون، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعي بصفته مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

وجاء في حيثيات الحكم:-

ومن حيث إنه بعد عرض بعض نصوص القانون رقم 71لسنة 2017 ومواد إصدار هذا القانون فإن المحكمة يتعين عليها تحديد فلسفة المشرع من إصدار هذا القانون والغاء القانون رقم 77لسنة 1975 حتي يبين إرادة المشرع في توزيع الاختصاصات بين الجهة الإدارية واللجنة الاوليمبية المصرية والجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ومجالس إداراتها ولا يمكن فهم ذلك إلا بالرجوع الي  الأعمال التحضيرية لهذا القانون وتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤن الدستورية والتشريعية والشباب والرياضة بشأن قرار مجلس الوزراء بمشروع قانون الرياضة، حيث ورد بهما أنه في ظل المادة (84) من الدستور التي تنص علي أن “ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة”، والقانون رقم(77)لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر في 26/6/1975وفلسفته التي ركزت مجموعة كبيرة من الاختصاصات في يد الجهة الإدارية فكان من حق تلك الجهة الاشراف والرقابة علي الهيئات الرياضية من جميع الوجوه المالية والتنظيمية والإدارية وممارسة دورا وصائيا عليها يصل الي حد إعلان بطلان قراراتها وحل مجالس إداراتها إن كان لذلك مقتضي.

وبمرور ما يزيد عن أربعين عاما علي تطبيق هذا القانون أصبحت فلسفته وأهدافه غير ملائمة لأوضاع الهيئات الرياضية وأنظمتها بالنظر إلى عضويتها في هيئات واتحادات دولية تشترط عدم التدخل الحكومي في شئونها واستقلالية الرياضة من خلال منح الجمعيات العمومية بها حق وضع لوائح النظام الأساسي الخاصة بها ، خاصة وأن مصر من الدول التي وقعت علي البيان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16من أكتوبر سنة 2014 والذي أكد مبدأ استقلالية الرياضة وتمتع الهيئات الرياضية بالإدارة الذاتية لشؤنها ، وكذلك البيان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 2015 والمعتمد من الحكومة المصرية بوصفه عضوا بالجمعية العامة ،وذلك بحضور فخامة السيد رئيس الجمهورية ، كما أنها من المنتمين للحركة الأولمبية التي تضمن بشكل كامل استقلالية اللجنة الأوليمبية والحركة الرياضية في مصر بما في ذلك الاتحادات الوطنية المصرية وإتاحة الفرصة لكل هيئة رياضية بوضع لوائحها واعتمادها من خلال جمعياتها العمومية واتحاداتها الدولية وعدم التدخل بأي شكل من الأشكال في عمل الهيئات الرياضية.

وقد جاءت الملامح الرئيسة لهذا القانون علي النحو الاتي:

1- إزالة التعارض بين نصوص القانون رقم (77) لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة والميثاق الأولمبي والأنظمة المعتمدة للاتحادات الرياضية الدولية ليتوافق القانون المصري مع الأنظمة الأساسية المعتمدة دوليا وذلك باستقلال الهيئات الرياضية من خلال تعظيم دور الجمعيات العمومية بها ومراعاة تطبيق المعايير الدولية علي كل من اللجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والاتحادات الرياضية الأولمبيـــة، والأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات.

2- تسوية المنازعات الرياضية الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون عن طريق مركز التسوية والتحكيم الرياضي وفقا للشروط والضوابط الواردة به.

3- تنظيم الاستثمار في المجال الرياضي.

وبصدور القانون رقم 71 لسنة 2017 قد تقلص الدور الرقابي الوصائي للجهة الإدارية على الهيئات الرياضية إلى الحد الأدنى منه، حيث لم تعد للجهة الإدارية سواء المختصة أو الجهة الإدارية المركزية ثمة سلطة تبيح لها التدخل فى شأن الهيئات الرياضية لإعلان بطلان قرارات الجمعيات العمومية أو مجالس إدارتها سواء ما يتعلق بوضع أنظمتها الأساسية، أو ما يتعلق بوضع سياساتها العامة، أو ما يصدر عن تلك الهيئات من قرارات تتعلق بشؤنها الداخلية أو اصدار أي قرارات بحل مجالس إدارات هذه الهيئات؛ وقد اقتصرت اختصاصات كل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية علي الرقابة والإشراف علي الهيئات الرياضية من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها وفقا لما تضمنه نص المادة (13) من قانون الرياضة الحالي.

وإنه في ظل قانون الرياضة الحالي الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017-حسبما ورد بالمواد: الرابعة من مواد الإصدارو1و3و36و37من القانون- قد عرف المشرع  اللجنة الاولمبية المصرية بأنها هيئة أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة  تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية المدرجة في البرنامج الاولمبي، ذات نفع عام وتم منحها بعض امتيازات السلطة العامة مساعدة لها في القيام  بأعبائها، وناط بها تولي تنمية الحركة الاولمبية في جمهورية مصر العربية وتعزيزها وحمايتها وفقا للميثاق الاوليمبي، وقد أفرد لها المشرع وضعا قانونيا خاصا بمقتضاه منحها دون غيرها بعض الاختصاصات منها ما كان معقودا لها في ظل قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم77لسنة1977 “الملغي” ومنها ما هو مستحدث بنصوص صريحة ؛ حيث اختصها المشرع بتنظيم النشاط الرياضي الاولمبي وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الأعضاء بحسبانها أحد أعضاء المنظومة الأولمبية الدولية، وهي وحدها التي تمثل الدولة في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة وهي عين الصلاحيات والاختصاصات التي كانت معقودة لها في ظل القانون الملغي  رقم 77لسنة 1975وتعديلاته، إلا أن المشرع في ظل القانون الحالي قد عقد لها بعض الاختصاصات المستحدثة فضلا عما تقدم- قد جاءت علي سبيل الحصر-  لم تكن معقودة لها في ظل القانون الملغي حيث منحها المشرع.

أولا: الاختصاص بوضع لائحة استرشاديه نموذجية للنظم الاساسية للهيئات الرياضية تكون عونا لهذه الهيئات  في توفيق اوضاعها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بالقانون واعتبارها لائحة للنظام الأساسي لها حال عدم اجتماع الجمعية العمومية لهذه الهيئات لوضع أنظمتها الأساسية خلال المدة المذكورة سواء لعدم اكتمال النصاب أو عدم انعقادها لأي سبب من الأسباب.

ثانيا: أن المشرع حسبما انتظمه حكم المادة (3) من القانون الحالي  قرر منح اللجنة الاولمبية اختصاصا مستحدثا لم يكن معقودا لها في القانون الملغي، بمقتضاه اشترط المشرع  لنفاذ اللوائح والانظمة الاساسية للهيئات الرياضية التي تضعها  الجمعيات العمومية لهذه الهيئات -في ظل الأحوال العادية للهيئات الرياضية بعد فترة توفيق الأوضاع موافقة اللجنة الاولمبية عليها قبل اصدارها ونشرها بالوقائع المصرية، وذلك للتثبت والتحقق من اتفاقها مع الميثاق الاولمبي والمعايير الدولية المعمول بها، وهي علي هذا النحو تمارس دورا رقابيا وصائيا علي الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية فيما تضعه من لوائح للأنظمة الاساسية لهيئاتها وهذه السلطات والصلاحيات هي ذات ما كان معقودا الاختصاصص به للجهة الادارية في المادة (4)  من القانون الملغي رقم 77لسنة 1975وإذ ولي المشرع وجهته هذه الوجهة إنما جاء ذلك تحقيقا للمصلحة العامة وازالة للتعارض بين القانون الملغي والميثاق الاوليمبي والمعايير الدولية بتعظيم دور الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ومجالس إداراتها ومنحها الاستقلالية عن جهة الادارة في تنظيم شؤنها؛ وإذ منح المشرع اللجنة الأولمبية المصرية هذه الاختصاصات إلا أن ذلك لا يخل بالسيادة الوطنية للدولة عليها، كغيرها من الجهات التابعة للدولة فإنها وإن كانت عضوا بمنظمة دولية، إلا أن قوانين الدولة هي التي منحتها شرعية وجودها، وما يصدر عنها من قرارات يتعين أن يكون في إطار ما نيط بها من اختصاصات محددة قانونا وفي حدود اختصاصها بتنظيم النشاط الرياضي الأولمبي والأمور الفنية اللازمة له وفقا للمواثيق الدولية دون التطرق الي الجوانب الإدارية والاجتماعية للهيئات الرياضية غير المتعلقة بتنظيم مباشرة النشاط الرياضي، ودون أن تشهر سيف الاتفاق الدولي وتنتزع منه اختصاصات تتأبى وطبيعتا القانونية بالمخالفة للاختصاصات المنوطة بها قانونا لتخضع قرارتها إلى فلك لا يستظل بأحكام الدستور والقانون، والقول بغير ذلك يعد عصفا بمبدأ الشرعية وسيادة القانون، وهو المبــــدأ الذي يوجب خضوع سلطات الدولة للقانون والتزام حدوده في كافة أعمالها إعمالا لحكم المادة ( 94) من الدستور.

وفضلا عما تقدم في ضوء فلسفة المشرع في قانون الرياضة الحالي فإنه قد عمد إلي منح الهيئات الرياضية الإدارة الذاتية لشؤنها اتفاقا مع المعايير الدولية وذلك بتعظيم دور الجمعيات العمومية لها ،ومن ثم فقد أضحت قرارات الجمعيات العمومية لهذه الهيئات وقرارات مجالس إداراتها قرارات قائمة بذاتها لا تخضع الي رقابة وصائية سواء من الجهة الإدارية أومن أي جهة أخري لنفاذها حيث خلت المواد أرقام15و16و17و18و19و21و22من هذا القانون والمنظمة لأحكام الجمعيات العمومية والأحكام الخاصة بمجلس الإدارة من هذه الوصاية-إلا ما تعلق منها بوضع أنظمتها الأساسية وقراراتها المالية في حدود النصوص القانونية المنظمة لذلك – ويكون سبيل الجهة الإدارية وذوي الشأن إن ارتأيا وجها للاعتراض علي هذه القرارات إما اللجوء الي القضاء المختص أو اللجوء الي مركز التسوية والتحكيم الرياضي المنصوص عليه في المادة (66) من هذا القانون حسبما نصت عليه المادتين (23،20) حال توافر مقتضيات ذلك وشرائطه علي النحو المنصوص عليه في المواد أرقام ( 70،69،68،67،66 ) من هذا القانون والقول بغير ذلك من شأنه إفراغ هذا القانون من مضمونه وهدم الأساس الذي قام عليه.

ومن حيث أنه وعن توفيق أوضاع الهيئات الرياضية في ظل احكام القانون الحالي المعمول به اعتبارا من 1/6/2017 فقد أوجب المشرع في المادة الثانية من مواد الاصدار علي الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون ومن بينها اللجنة الأولمبية المصرية، توفيق اوضاعها دون رسوم طبقا لأحكامه خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به تنتهي في 30/11/2017، وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون، علي أن يتم توفيق الأوضاع علي مرحلتين لا تغني أحدهما عن الأخرى خلال المدة المذكورة فتبدأ المرحلة الأولي: بإلتزام الجمعيات العمومية  للهيئات الرياضية حسبما انتظمه حكم المادة الرابعة من مواد اصدار هذا القانون  بوضع لوائح الانظمة الاساسية لها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وقد وضع المشرع اجراءات خاصة لانعقاد اول جمعية عمومية لإصدارها بمناسبة توفيق الاوضاع ،اذ ناط باللجنة الاولمبية المصرية الاختصاص بوضع لائحة استرشادية نموذجية للنظم الاساسية للهيئات الرياضية تكون عونا لهم في توفيق اوضاعهم خلال الفترة المذكورة سلفا، علي أن تقوم اللجنة الاولمبية بأرسالها الي تلك الهيئات .وقد اوجب المشرع علي الجمعيات العمومية عقد اجتماعا خاصا خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 71 لسنة 2017بشأن الرياضة تنتهي في 31/8/2017،يخصص لوضع انظمتها الاساسية ،علي ان تحدد اللجنة الاولمبية المصرية النصاب اللازم لانعقادها وللموافقة علي تلك الانظمة في الحالات المختلفة ،فاذا انتهت المدة المشار اليها ولم تنعقد هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب او لغير ذلك من الاسباب ،يعمل بأحكام النظام الاساسي الاسترشادي بعد نشره في الوقائع المصرية علي نفقة الدولة دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية للهيئة الرياضية في تعديل نظامها الأساسي, وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في أحكام قانون الرياضة ؛ أما المرحلة الثانية : فقد أوجب المشرع ضرورة تشكيل مجالس ادارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل به سواء كانت منتخبة أو معينة بالتطبيق للنظم الاساسية المعدلة وفقا لأحكامه قبل نهاية تلك المدة وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون.

وحيث أنه ولما كان الأمر كذلك وكان البين من الأوراق أن المدعي بصفته أقام الدعوي الماثلة بُغية الحكم له  بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن حل اللجنة الاولمبية المصرية بالتطبيق للمادة الثانية من مواد اصدار القانون   رقم 71لسنة 2017مع ما يترتب علي ذلك من اثار أخصها إلغاء شهرها و محو قيدها من سجلات الهيئات الرياضية لعدم إصدارها نظام أساسي لها خلال مدة توفيق الأوضاع ،ناعيا علي مسلك اللجنة الاولمبية المصرية عدم توفيق أوضاعها فيما – يتعلق بإصدار لائحة نظامها الأساسي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بقانون الرياضة آنف البيان – حيث أصدرت لائحتها الاسترشادية بتاريخ 30/8/2017 دون دعوة الجمعية العمومية للجنة الاولمبية إلي اجتماع خاص يخصص لوضع نظامها الأساسي.

ومن حيث إنه وإن كان الأصل أن تعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية – ومن بينها الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية- اجتماعاً خاصاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 يُخصص لوضع نظامها الأساسية ، إلا أن المشرع قد عالج أوضاع انتهاء المدة المشار اليها في حالة عدم اجتماع الجمعيات العمومية سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب – (ويدخل في عموم نص الحالة الأخيرة عدم الدعوة الي انعقاد الجمعيات العمومية لوضع نظامها الأساسي )- إذ يستوي قانونا من حيث الأثر عدم انعقاد هذه الجمعيات  لعدم اكتمال النصاب أو عدم انعقادها بسبب عدم دعوتها من الأصل ،حيث قرر المشرع بنص صريح في هذه الأحوال سريان أحكام النظام الاسترشادي الذي تم وضعه من قبل اللجنة الاولمبية علي الهيئات الرياضية بعد نشره في الوقائع المصرية علي نفقة الدولة ، دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية في تعديل نظامها الأساسي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017.

وحيث إنه بناءً علي ما تقدم وكان البين من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل –  دون المساس بأصل طلب الإلغاء- أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية انعقد بتاريخ 30/8/2017وقرر في اجتماعه رقم (40) اعتماد لائحة النظام الأساسي الاسترشادي للجنة الأوليمبية المصرية وتم نشر هذا القرار واللائحة المرفقة بالوقائع المصرية العدد 222في 3 أكتوبر من عام 2017- دون دعوة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية لوضع نظامها الأساسي-  ومن ثم فقد أضحت هذه اللائحة الاسترشادية هي لائحة للنظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية بعد نشرها في الوقائع المصرية، دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية للجنة الاولمبية في تعديل نظامها الأساسي وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في أحكام قانون الرياضة سالف البيان وفضلا عما تقدم فإن البين من الأوراق أن الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية قد انعقدت بتاريخ 30/11/2017وقررت اعتماد فوز رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بالتزكية علي النحو المبين تفصيلا بالأوراق، ومن ثم فإنها تكون قد استوفت مرحلتي توفيق أوضاعها من اصدار لائحة للنظام الأساسي لها وإجراء الانتخابات بناء علي هذا النظام خلال المواعيد القانونية المقررة وفقا لما قرره المشرع في مواد إصدار قانون الرياضة رقم 71لسنة2017، ومن ثم فإنها تظل مستصحبة لشخصيتها الاعتبارية التي لم تنفك عنها.

وبالتالي فإن امتناع الجهة الإدارية المدعى عليها والحال كذلك عن إصدار قرار بحل اللجنة الأولمبية المصرية وشطبها ومحو قيدها من سجلات الهيئات الرياضية له ما يبرره بحسب الظاهر من الأوراق ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه غير مرجح الإلغاء عند الفصل في موضوع الدعوى مما ينتفي معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه، الامر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لعدم توافر ركن الجدية، دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.

وتنوه المحكمة على أن الأثر المترتب على رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه هو بقاء اللجنة الأولمبية المصرية متمتعة بشخصيتها الاعتبارية الخاصة وممارستها لاختصاصاتها المحددة بقانون الرياضة رقم 71لسنة 2017 وعلى النحو المشار إليه سلفا.

تابع مواقعنا