الأربعاء 24 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد صاحبة حملة خلع الحجاب

القاهرة 24
أخبار
الأربعاء 06/فبراير/2019 - 09:55 ص

تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامية دينا انور لارتكابها جريمة ازدراء الأديان وذلك على سند من القول من أنه خرجت علينا دينا انور “المبلغ ضدها”، بهجوم شرس ضد الحجاب واصفة إياه بـ (حتة قماش) وذلك بمناسبة صدور كتاب لها تحت مسمى (خالعات الحجاب والنقاب.. الثورة الصامتة).

والتي على أثره دعت المبلغ ضدها من تسميهم خالعات الحجاب أو النقاب إلى الانضمام إليها لتصوير غلاف كتابها سالف الذكر كأول صورة جماعية حقيقية تعبر عن سعادة المرأة بخلع الحجاب والنقاب (وذلك على حد زعمها).

وليس هذا فحسب بل شنت المبلغ ضدها حملة ضد ارتداء الحجاب وذلك عن طريق نشرها بوست عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يتضمن مشروع أطلقت عليه أسم ( قانون ازدراء الحجاب.. مقدم من فخامة النائب رئيس جمهورية الكومباوند ) وجاء به : تُعاقب بالإرهاب المجتمعي على السوشيال ميديا و الفضائيات، كل من ثبت عليها ازدراء متر القماش الذي يغطي الرأس.

وقال صبري أن المرأة المسلمة قد لقيت عناية فائقة من الإسلام بما يصون عفتها ويجعلها عزيزة الجانب, سامية المكانة, وذلك عن طريق الضوابط التي فرضها عليها في ملبسها, وزينتها وعلاقتها بالرجال وأهم تلك الضوابط هو ارتداؤها للحجاب

وأضاف صبري أن دينا أنور (المبلغ ضدها) قد ارتكبت جريمة ازدراء أحد الأديان السماوية (الدين الإسلامي) وأيضا ما ارتكبته المبلغ ضدها ينطوي على إهانة للدين المسيحي الذي يُلزم الراهبات وخادمات الكنيسة بتغطية شعورهن.

وكذلك يحط من قدر الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلاميّة ودار الإفتاء المصرية الذين يرَون أن شعر المرأة عورة وتجب تغطيته بغطاء الرأس فضلاً عن أن الإدعاء بأن الحجاب ما هو إلا قطعة قماش لا قيمة لها يتعارض مع قيمة ( عَلَم جمهورية مصر العربية ).

فرغم أنه أيضاً قطعة من القماش؛ إلا أن توقيره واحترامه واجب وطني لا نقاش فيه لأنه إذا قامت المبلغ ضدها (مثلاً) بإهانة ( تي شيرت ) أحد الأندية لقامت عليها الدنيا من مشجعي ذلك النادي والمنتمين إليه، هذا بالإضافة إلى أنه يجب التفرقة ببن عدم الإيمان بفتوى أو معتقد.

وبين إهانة تلك الفتوى وذلك المعتقَد.. فالأولى تندرج تحت باب الحريات المصانة دستوريّاً أما الثانية فتندرج تحت جرائم التمييز والازدراء؛ وفيه مالا يخفى من الأخطار، وهو الأمر المعاقب عليه بموجب نص المادة (٩٨ و) من قانون العقوبات.

وطلب صبري التحقيق في الواقعة وإصدار الأمر بإحالة المبلغ ضدها للمحاكمة الجنائية العاجلة ، وقدم صبري المستندhت المؤيدة لبلاغه.

تابع مواقعنا