الخميس 18 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

السيسى يُصدق على زيادة رسوم الرخص والشهادات وتخصيص العائد لصالح أسر الشرطة

القاهرة 24
أخبار
الأحد 10/فبراير/2019 - 10:21 م

نشرت الجريدة الرسيمة اليوم قرارا لرئيس الجمهورية، والذي يحمل رقم 6 لسنة 2019، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 81 والخاص بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لاعضاء هيئة الشرطة وأسرهم

وكان مجلس النواب قد قرر تعديل بعض المواد الخاصة بهذا القانون

في المادة الأولى بأن يستبدل بنص المادتين 4 ـ 5/ البند الأول رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم إلى النصوص التالية:

 

زيادة رسوم الرخص

مادة 4: يفرض رسم إضافي، ويصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية على ما يأتي:

أـ جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادت والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية، والوحدات والقطاعات والإدارات التابعة لها، ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز 15 جنيها.

 

ب ـ خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز 15 جنيها.

 

ج ـ إصدار وتجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز 15 جنيها.

 

ويفرض رسم على ما يلي:

ـ التذاكر المبيعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفوجة والملاهي بقيمة تقدر بجنيهين.

ـ طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز قيمته 15 جنيها.

 

مادة 5 / البند الأول:

حصيلة الرسوم والرسوم الإضافية المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون.

فيما نصت المادة الثانية، بأن القانون ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي، على أن يبصم القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بـ”اقتصادية قناة السويس”

تابع مواقعنا