الخميس 25 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تفاصيل أول دعوى قضائية لاستبعاد ضياء رشوان من انتخابات نقيب الصحفيين

القاهرة 24
أخبار
الثلاثاء 19/فبراير/2019 - 11:57 م

تقدم المحامي علي أيوب، نائب عن الصحفي حسام الدين حسين الجداوى، بأول طعن أمام الدائرة الثانية قضاء إدارى لاستبعاد ضياء رشوان من كشوف المرشحين على منصب نقيب الصحفيين لتوليه وظيفة حكومية بقرار جمهورى رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات.

واختصم “الجداوي”، نقيب الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على إنتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، وضياء  رشوان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستعلامات.

وجاء بصحيفة الدعوى: “حيث أن نقابة الصحفيين المطعون ضدها الأولى قد فتحت باب الترشيح على مقعد النقيب والأعضاء، وتقدم المطعون ضده الثالث على مقعد النقيب على الرغم من كونه يعد من غير المشتغلين بجدول النقابة إذ كان يتعين نقله إلى جدول غير المشتغلين كونه يشغل عملاً تنفيذياً ـ كموظف عام ـ رئيساً للهيئة العامة للإستعلامات بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 669 لسنة 2017 والصادر برئاسة الجمهورية فى 6 يونيو 2017 وبالتالى أصبح يشغل وظيفة عامة غير صحفية ، إلا أن مجلس النقابة قد تقاعس عن القيام بواجبه فى هذا الشأن.

ومن ثم فإن قبول المطعون ضده الثانى لأوراق ترشحه لخوض الإنتخابات على مقعد نقيب الصحفيين يكون مخالفاً لقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 19/9/1970 العدد 38، فالثابت عدم قانونية ترشحه لمقعد نقيب الصحفيين وفقاً لمواد قانون نقابة الصحفيين والتى تحظر ترشح الموظفين العموميين غير المشتغلين بالمهنة لشغلهم هذه الوظائف بقرارات تعيين رسمية.

ويذكر الطاعن أنه كان يتعين على مجلس النقابة أن يوقف قيده بجدول المشتغلين كما حدث مع كل من الزملاء الأساتذة: “صلاح عبدالمقصود وأسامة هيكل وحلمى النمنم” والذين تم إيقاف قيدهم فى جدول المشتغلين عندما تولوا مناصب حكومية وذلك تنفيذاً للقانون وحفاظاً على تقاليد وأعراف مهنة الصحافة.

وحيث أن المادة 2 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين قد نصت على أن: “تؤلف النقابة من الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى الجدول وفروعه المنصوص عليه فى المادة الرابعة من هذا القانون ونصت كذلك المادة 4 من ذات القانون على أن: “ينشأ فى النقابة جدول يشمل أسماء الصحفيين وتلحق به الجداول الغرعية الأتية : أ ـ جدول الصحفيين المشتغلين ب ـ جدول الصحفيين غير المشتغلين ج ـ جدول الصحفيين المنتسبين د ـ جدول الصحفيين تحت التمرين ويعهد بالجدول والجداول الفرعية إلى لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة 13 من هذا القانون” ونصت كذلك المادة 5 من ذات القانون على أن : ” يشترط لقيد الصحفى فى جدول النقابة والجداول الفرعية : أ ـ أن يكون صحفياً محترفاً غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء. ووفقاً لما نصت عليه المادة 6 من ذات القانون فإن المطعون ضده الثالث لا يعتبر صحفياً مشتغلاً . وحيث أنه وفقاً للمادة 18 من ذات القانون والتى نصت على أن: “إذا فقد العضو شرطاً من شروط القيد فى الجدول فعلى مجلس النقابة إبلاغ لجنة القيد لتصدر قراراً بشطب إسمه من الجدول ” وهو المفهوم الذى أوضحته المادة 20 من ذات القانون وأكدت عليه حين نصت على أن: “لمجلس النقابة ولوزير الإرشاد القومى أن يطلبا من لجنة القيد نقل إسم العضو الذى ترك العمل فى الصحافة إلى جدول غير المشتغلين ، ويعلن العضو بهذا الطلب وله أن يبدى دفاعه أمام اللجنة المذكورة ” .

وحيث أن الهيئة العامة للإستعلامات هيئة حكومية رسمية تتبع رئاسة الجمهورية ويعين رئيس مجلس إدارتها بقرار من رئيس الجمهورية وهى هيئة غير صحفية ولا يمارس أى ممن يعملون بها عمل صحفى ، كما لا يمارس رئيسها عملاً صحفياً الأمر الذى حدا بالطاعن إلى التقدم إلى المطعون ضدها الثانية بطلب بإستبعاد المطعون ضده الثالث من قائمة المرشحين على منصب نقيب الصحفيين بتاريخ 19/2/2019 الساعة 11 ظهراً وتأشر على طلبه من رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخابات بإستلام الطعن.

فإنه يحق والحال كذلك للطاعن أن يلجأ لقضاء المشروعية بهذا الطعن.

ولهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التى سنذكرها فى المرافعة الشفوية والمكتوبة ولما لدى عدالة قضاء المشروعية من أسباب قانونية أفضل وأقوى كان هذا الطعن . لذلك يلتمس الطالب من سيادتكم تحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر هذا الطعن أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإدارى والقضاء لصالحه بما يلى:

أولاً : من حيث الشكل : قبول هذا الطعن شكلاً . ثانياً : وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح ضياء يوسف رشوان أحمد ـ المرشح على منصب نقيب الصحفيين ـ واستبعاد اسمه من الكشوف النهائية للمرشحين على منصب النقيب فى الإنتخابات المزمع إجراؤها فى 1/3/2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء القرار السلبى بإمتناع المطعون ضده الأول عن إحالة المطعون ضده الثالث لجدول غير المشتغلين لتوليه منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستعلامات مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، مع إلزام المطعون ضدهم بمصروفات الشق العاجل . ثالثاً : وفى الموضوع : بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عليه من أثار ـ مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب .

تابع مواقعنا