الجمعة 26 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

مش شبهي.. زوج يرفض إثبات نسب طفله والأم تقاضيه

القاهرة 24
أخبار
الأحد 17/مارس/2019 - 01:58 م

رفض زوج إثبات نسب طفله وتسجيل مولوده في الجهات الحكومية واستخراج شهادة ميلاد له، لسبب غريب، حيث لجأت سيدة في العقد الثالث من العمر لمقاضاة زوجها أمام محكمة الأسرة في أكتوبر بالقاهرة.

وكشفت الزوجة في دعواها، أن زوجها رفض تسجيل الطفل بسبب أنه لا يشبهه على حد قولها.

وأوضحت الزوجة أن الزوج وجه لها اتهاما بإنجابها للطفل من رجل آخر، لأن ملامحه مختلفه عنه، وهو ما أصاب الزوجة بالدهشة والحيرة على تحليل زوجها لملامح الطفل وعلاقته به.

وأكدت الزوجة في دعواها أنها فشلت في إقناع زوجها بالعدول عن معتقداته، إلى جانب فشل تدخل الأهل والأصدقاء في ذلك الأمر، في الوقت الذي أوضحت فيه تعرضها للإهانة والضرب أكثر من مرة عقب ولادة الطفل، لأنه لم يشبهه.

واختتمت الزوجة دعواها قائلة: ”أصبحت أحارب لإثبات نسب ابني، بعد أن تم تشويه سمعتي بين أهلي وجيراني، وطردي من منزل الزوجية، بالرغم من مساعدتي له كموظفة بالحكومة، ثم طلب مني أن أعمل خادمة في المنازل لإهانتي وإذلالي“.

إلغاء إنذار الطاعة وتعويض إضافي للمطلقة

أعلن المجلس القومي للمرأة عن أهم الملامح الرئيسية لمشروع قانون الأسرة الذي أعده وحرص فيه علي الحفاظ علي مبادئ ثابتة تتمثل في أنه قانون يحمي الأسرة وإستمرارها ويعظم فرص زيادة الترابط الأسري، ويحمي حقوق المرأة ويضمن حصولها عليها، بالإضافة إلى مراعاته المصلحة الفضلي للطفل.

بدورها، أكدت مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن أهم الملامح الرئيسية لمشروع القانون تناولت تعريفًا مفصلًا وتوضيحًا لكل ما يرتبط من خطوات تتصل بمراحل انعقاد الزواج، والنص علي أهم الحقوق والواجبات الزوجية المتبادلة، وتناول المشروع أهم حقوق المحضون، بدءاً من حقه في النسب، وحقه في الإنفاق عليه، وتعهد والديه علي تربيته تربية مشتركة بينهما، تراعي من خلالها حقوق وواجبات الحاضن و شريكه نحو محضونهما، فضلًا عن تنظيم الحق في رؤية المحضون واستحداث مفهوم تواصل الاقرباء، بتمكين من له الحق في الرؤية أن يكون برفقتة أحد أفراد أسرته حتي الدرجة الثانية، كما أكد مشروع القانون علي عدم تغيير سن وترتيب الحضانة كما هو منصوص عليه في القانون الحإلى.

واشارت مرسي إلى أن من أهم ما استحدثته مواد مشروع القانون منع تغيير أسماء الأبناء أو السماح بالسفر للخارج إلا بموافقة الوالدين أو بإذن القاضي لمنع تهريب المحضون، كما أعطي مشروع القانون الحق لقاضي التنفيذ المختص بمحكمة الأسرة بناء علي طلب ذوي الشأن أو تقارير المتخصصين بمراكز دعم الآسرة- في تغيير نظام الرؤية الصادر بموجب أحكام قضائية.

هذا ويتضمن مشروع القانون إنشاءً مراكز دعم الأسرة في كافة عواصم المحافظات، لتتولي متابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بشأن الحضانة والرؤية، كما استحدث المشروع مضاعفة الرسوم المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، كما نص المشروع علي تحميل رسوم تنفيذ أحكام القضائية المتعلقة بالنفقات أو الأجور أوالحضانة وما في حكمها المقررة قانوناً – علي جانب الخزانة العامة مؤقتاً- لحين تحصيلها من المحكوم له (المنفذ ضده) – تخفيفاً علي المرأة.

تابع مواقعنا