السبت 27 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

عبدالعال: عدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي الشيوخ والنواب

القاهرة 24
أخبار
الثلاثاء 16/أبريل/2019 - 06:27 م

أثبت الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فى مضبطة الجلسة العامة المنعقدة الآن، للتصويت على التعديلات الدستورية، عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب، أو بين عضوية الشيوخ وعضوية الحكومة أو المحافظين وغيرها.

وجاء ذلك، عند التصويت على المواد الجديدة الخاصة بمجلس “الشيوخ”، وأبرزها مادة المتعلقة بعدم جواز الجمع بين العضويتين “لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب”.

وقال عبد العال: “ما ينطبق على مجلس النواب ينطبق على مجلس الشيوخ فى هذه الجزئية، عشان تراعى هذه الأمور عند تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية”.

وكان مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على التعديلات الدستورية فى مجموعها.

كما رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة، على أن تعقد الجلسة الرابعة بعد دقيقة للتصويت النهائى على التعديلات نداء بالاسم.

البرلمان يوافق على مادة حق تعيين نائب للرئيس

يذكر أن وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة الآن، على المادة 234 من التعديلات الدستورية، التى تنص على أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وجاء نص المادة كما يلى: مادة 234 (مستبدلة) يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وقال على عبد العال أثناء الجلسة، إن الحكم فى هذه المادة أصبح دائما بدلا من مؤقتًا.

وكان قد وافق أعضاء مجلس النواب، على تعديل مادة كوته المرأة بالتعديلات الدستورية، وذلك بتصويت الغالبية في الجلسة العامة المنعقدة الآن.

تأتي تلك الموافقة وفقًا لنص المادة 102 الفقرة الأولي “مستبدلة”، والفقرة الثالثة” مستبدلة”، حيث نص مادة 102 الفقرة الأولى (مستبدلة): “يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد”، ومادة 102/ الفقرة الثالثة (مستبدلة): “ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما”.

يذكر أن وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة الآن، على المادة 150 مكرر “مضافة”، والتي تعطي لرئيس الجمهورية حق تعيين نائب له أو أكثر.

وتنص المادة على أن: “لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم، ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية، وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145، 173”.

البرلمان يوافق على مادة حق تعيين نائب للرئيس

تابع مواقعنا