الخميس 25 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

في عيد ميلاده الـ”91″.. هل حسني مبارك حرامي؟ (صور وفيديو)

القاهرة 24
أخبار
السبت 04/مايو/2019 - 02:34 م

91 عاما.. هي عمر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قضى من بينها أكثر من 40 عاما كاملة ضمن أفراد القصر الرئاسي لجمهورية مصر العربية، بداية من موقعه كقائد في حرب أكتوبر 1973، وصولًا إلى تقلده منصب نائب رئيس الجمهورية للرئيس الراحل أنور السادات، حتى جلوسه على كرسى الحكم في 1981 بعد مقتل السادات خلال الاحتفال بذكرى انتصار حرب أكتوبر وهو ما يعرف تاريخيا بأحداث المنصة.

مبارك والسادات

مبارك الذي قضى 30 عاما على كرسي رئاسة مصر، ساهم خلالها في العديد من الأحداث التي شكلت حدثا عالميا نسبة إلى موقع مصر السياسي والجغرافي في المنطقة، كان ثاني ضحايا موجات الربيع العربي الذي بدأت شراراته في نهاية عام 2010، وأسفر عن تنحي الرئيس التونسي إثر مظاهرات عارمة في تونس، امتدت بعد أقل من أسبوعين لتشتعل في قاهرة المعز لتنهي أسطورة الرئيس الراحل في مصر، ويحل محلها لقب الرئيس المخلوع أو الأسبق ككلمة أقل حدة.

الجدل الكبير الذي تركه تنحي مبارك عن الحكم، والتطورات التي أعقبت 25 يناير، وما بين الاتهامات والمحاكمات التي حبس على إثرها الرئيس الأسبق ما يقرب من الـ4 سنوات احتياطيا، حتى وصوله إلى الاستقرار في مدينة شرم الشيخ، يبقى السؤال :”هل مبارك حرامي؟”.

تنحي مبارك

الإجابة على السؤال، كانت واضحة إثر حكم محكمة جنايات مصر الجديدة، في 21 من شهر مايو عام 2014، والتي حكم فيها على الرئيس مبارك بثلاثة أعوام فيما يعرف بقضية القصور الرئاسية، وهي القضية التي كان من أشهر المحكوم عليهم ضمنها نجليه علاء وجمال، بالإضافة إلى دفع مبلغ 125 مليونا و779 ألف جنيه، ورد 21 مليونا و197 ألف جنيه.

وجاء أنه :”أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها القاضى برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، وتأييد الحكم الصادر بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم متضامنين فيما بينهم مبلغا وقدره 125 مليونا و779 ألف جنيه، ورد 21 مليونا و197 ألف جنيه فى قضية «القصور الرئاسية».

حسني مبارك في قضية القصور الرئاسية

وهو الحكم الذى صدر برئاسة المستشار فرحان عبد الحميد بطران، وعضوية المستشارين سمير سامي وهشام الشافعي وحازم عبدالرؤوف وعادل ماجد وطارق سليم وأحمد أمين وهشام الجندى نواب رئيس محكمة النقض وسكرتارية جلسة إبراهيم سليم وأحمد عبدالفتاح ومسعود العلماوي.

استعرضت المحكمة وقائع الحكم المطعون فيه وقالت فى حيثياتها انه حصل واقعة الدعوى فى قوله أن محمد حسنى مبارك بصفته موظفا عموميا رئيس جمهورية مصر العربية سابقا استولى لنفسه كما سهل لنجليه المتهمين الثانى جمال والثالث علاء الاستيلاء بغير حق على المال العام المملوك للدولة بنية تملكه وإضاعته على مالكه بمبلغ جملته 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها و53 قرشا ذلك أنه منذ أن تولى الشاهد الأول المهندس عمرو خضر مهام وظيفته بالسكرتارية الخاصة فى شهر نوفمبر 2001 أصدر له المتهم الأول بصفته تعليمات شفوية مباشرة وأخرى غير مباشرة عن طريق اللواء جمال عبد العزيز رئيس السكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية مفادها أن المهندس المذكور مختص وظيفيا بتنفيذ أوامر وتعليمات المتهم الأول وسائر أفراد أسرته وكذا تلبية جميع طلباتهم من أعمال وتوريدات تتم وتنفذ فى ممتلكاتهم الخاصة مع خصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية وزارة الإسكان وهو ذات ما كان يسير عليه العمل قبل شغل المهندس المذكور لوظيفته ونفاذا لذلك أصدر له المتهمون الثلاثة ومعظم أفراد أسرهم العديد من التعليمات والطلبات بإجراء أعمال إنشائية وتشطيبات وتوريدات أثاث ومعدات وغيرها فى العقارات المملوكة لهم ملكية خاصة.

مبارك ونجله علاء في قضية القصور الرئاسية

وقد تم تنفيذ بعض هذه الأعمال والتوريدات بمعرفة شركة المقاولون العرب بطريق التنفيذ الذاتي أى بمعدات وموظفى الشركة والباقى منها تم تنفيذه بمعرفة مقاولين من الباطن قرر أصحاب بعضها الذين أمكن سماع أقوالهم بالتحقيقات بتنفيذ كل منهم جزءاً من هذه الأعمال وكانوا يحررون عنها فواتير يقدمونها إلى المهندس المختص برئاسة الجمهورية لاعتمادها وصرف قيمتها لهم من شركة المقاولون العرب.

وكان المختصون برئاسة الجمهورية تنفيذا لتعليمات المتهم الأول وتلبية لطلبات المتهمين يطلبون من المقاولين من الباطن ألا يثبتوا بالفواتير أماكن تنفيذ الأعمال أو يثبتوا فيها أن الأعمال تم تنفيذها فى مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية وليس فى أماكن تنفيذها الحقيقة حتى يمكنهم صرف مستحقاتهم وذلك بزعم المحافظة على سرية وأمن الرئاسة فكانوا يقومون بذلك بحسن نية معتقدين مشروعيتها لأسباب معقولة ودون علمهم بمصدر الأموال المنصرفة لهم وبموجب هذه الحيلة يكون الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام قد وقع وقد ارتبطت هذه الجريمة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمتي التزوير فى محررات رسمية .

وتابعت الحيثيات فى سرد وقائع القضية أن تقرير لجنة الفحص المشكلة من النيابة العامة قد أورد أن عدد فواتير مقاولي الباطن عن الأعمال التى تم تنفيذها بالمقرات الخاصة بالمتهمين الثلاثة وأفراد أسرهم والتى تيسر للجنة الاطلاع عليها هو 1336 فاتورة قيمتها 105 ملايين جنيه و997 ألفا و581 جنيها وذلك عن الفترة من العام المالى 2002 ـ 2003 حتى 2010 ـ 2011 وتم إدراج هذه الأعمال فى مستخلصات شركة المقاولون العرب عن مشروع مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية وتقديمها لوزارة الإسكان بعد إضافة نسبة الأرباح والمصاريف الإدارية الخاصة بشركة المقاولون العرب لتصبح قيمتها 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها وتم صرف قيمتها خصما من موازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية كما انتهي قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى إلى أنه قد ثبت من المضاهاة أن كلا من محى الدين فرهود وعمرو خضر هو المحرر لتوقيعاته المنسوبة إليه وهى عبارة عن فواتير بيع صادرة من شركات عديدة عن سنوات مختلفة من عام 2003 حتى عام 2011 موجهة لشركة المقاولون لعرب وقد ثبت من التحقيقات قيام جمال وعلاء مبارك بسداد مبلغ وقدره 104 ملايين و582 ألفا و219 جنيها من أموالهما الخاصة لحساب وزارة الإسكان.

مبارك ونجليه في الحبس

وأشارت الحيثيات ردا على الدفوع التى أبداها دفاع الطاعنين من أن الحكم المطعون فيه اعتراه الغموض والإبهام وجاء قاصرا فى بيان الأركان القانونية للجرائم التي أدانهم بها كما أنه اطرح الدفع بعدم ملكية الطاعن الأول مبارك للعقارين المخصصين لإقامته وأنهما مملوكان للدولة برد قاصر ولم تجر تحقيقا تستجلى به الحقيقة.

أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومن ثم فإن منعى الطاعنين على الحكم بالقصور والغموض فى غير محله.

وأضافت المحكمة لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلا لا عن توافر القصد الجنائى فى جرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه والتزوير فى المحررات الرسمية واستعمالها وإضرار الموظف العام عمدا بأموال الجهة التى يعمل بها بل يكفى كما هو الحال فى الدعوى أن يكون الحكم فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن غير مقبول وللقاضى الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن”.

تابع مواقعنا