الجمعة 26 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تعرف على فضل العشر أيام الأواخر من شهر رمضان المبارك (موشن جرافيك)

القاهرة 24
أخبار
الأحد 26/مايو/2019 - 10:20 ص

كشفت دار الإفتاء المصرية في “موشن جرافيك” جديد فضل العشر أيام الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الدار، “إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أرشدنا إلى اغتنام الوقت والانتفاع بمواسم الخير”، مشيرة إلى أنه من أعظم هذه المواسم العشر الأواخر من رمضان، حيث تهب نفحات الرحمن بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران، وتسطع أنوار الإيمان في ليلة مباركة أنزل فيها القرآن، هي ليلة القدر خير من ألف شهر.

وحثت الإفتاء، المسلمين على اغتنام العشر الأواخر من رمضان بقراءة القرآن والذكر والصلاة، وألا ينشغلوا عنها بفضول الدنيا، عسى أن تنالهم من الله نفحات خير يسعدون بها في الدنيا والآخرة، فعن عَائِشَة رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ».

كانت دار الإفتاء قد أوضحت، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حكم إخراج زكاة الفطر مالًا.

وبينت الإفتاء، أنه يجوز بل هو الأفضل الجواب بالتفصيل: يرى السادة الحنفية أن الواجب في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سَوِيقه أو زبيبٍ أو صاع مِن تمرٍ أو شعير، وأن وجوب المنصوص عليه إنما أتى من كونه مالًا متقومًا على الإطلاق لا من كونه عَينًا، فيجوز أن يُعطي المزكي عن جميع ذلك القيمةَ: دراهمَ، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عُروضًا، أو ما شاء.

وأضافت دار الإفتاء، أن الإمام السرخسي  قال في “المبسوط” (3/ 107-108، ط. دار المعرفة): [فإن أَعطى قيمةَ الحِنطة جاز عندنا؛ لأنَّ المعتبرَ حصول الغِنى، وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحِنطة، وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز، وأصل الخلاف في الزكاة، وكان أبو بكر الأعمش رحمه الله تعالى يقول: أداء الحنطة أفضل من أداء القيمة؛ لأنه أقرب إلى امتثال الأمر وأبعد عن اختلاف العلماء، فكان الاحتياط فيه، وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول: أداء القيمة أفضل؛ لأنه أقرب إلى منفعة الفقير، فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البِياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأما في ديارنا البياعاتُ تُجرى بالنقود، وهي أعز الأموال، فالأداء منها أفضل] اهـ. وهذا أيضًا هو مذهب جماعة من التابعين، كما أنه قول طائفة مِن العلماء يُعْتَدُّ بهم، منهم: الحسن البصري؛ حيث روي عنه أنه قال: “لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر”، وأبو إسحاق السبيعي؛ فعن زهير قال: سمعت أبا إسحاق يقول: “أدركتُهم وهم يُعطُون في صدقة الفطر الدراهمَ بقيمة الطعام”، وعمر بن عبد العزيز؛ فعن وَكِيع عن قُرَّةَ قال: “جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم”، وقد روى هذه الآثار الإمام أبو بكر بن أبي شيبة في “المصَنَّف” (2/ 398. مكتبة الرشد. ط1).

وتابعت وهو أيضًا مذهب الثوري، وبه قال إسحاق بن راهويه وأبو ثور، إلا أنهما قيَّدا ذلك بالضرورة كما ذكره الإمام النووي في “المجموع شرح المهذب” (6/ 112، ط. دار الفكر). وأجازه الشيخ تقي الدين بن تيمية الحنبلي أيضًا للحاجة والمصلحة الراجحة؛ حيث يقول في “مجموع الفتاوى” عن إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك (25/ 82-83): [والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه… وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به] اهـ. كما أن القول بإجزاء إخراج القيمة في زكاة الفطر رواية مُخَرَّجة عن الإمام أحمد نَصَّ عليها المِرداوِي في “الإنصاف” (3/ 182). والذي نختاره للفتوى ونراه أَوفَقَ لمقاصد الشرع وأَرفَقَ بمصالح الخلق هو جواز إخراج زكاة الفطر مالا مطلقًا، وهذا هو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة وفي الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها، كما أنه مذهب جماعة من التابعين كما مَرَّ. والله سبحانه وتعالى أعلم.

تابع مواقعنا