الجمعة 19 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

صحة زواج متهم باغتصاب طفلة قاصر ذهنيا وإخلاء سبيله في الطالبية.. “الطفولة والأمومة” يجيب

القاهرة 24
كايرو لايت
الإثنين 24/يونيو/2019 - 11:56 ص

نشرت مواقع إخبارية أمس الأحد، قرار للنيابة بالإفراج عن المتهم باغتصاب طفلة قاصر في الطالبية، وذلك بعد عقد قرانه عليها داخل سراي النيابة، وهو الامر الذي تبين عدم صحته خاصة وأنه لا يجوز قانونيا عقد القران على قاصر، ومن ثم لا يمكن أن تقع النيابة في هذا الخطأ القانوني. القصة بدأت  عندما تلقي قسم الطالبية بلاغا من شعبان. م ٥٠ سنة سائق وابنته إسراء ١٧ سنة ربة منزل بتعرض الاخيرة للاغتصاب، وأفاد في بلاغه أن ابنته خرجت من المنزل منذ ٢٠/ ٥/ ٢٠١٩ ولم تعد إلي المنزل وعند عودتها أخبرته أن أحد الأشخاص اصطحبها إلى مسكنه بمنطقة الكنيسة وفض غشاء بكارتها وعاشرها جنسيا لمدة شهر. وأدلى المتهم اعترافات تفصيلية للجريمة في تحقيقات النيابة العامة، حيث قرر أنه استغل تواجد المجني عليها بمفردها في ميدان الجيزة ومن حديثه معها أدرك أنها تعاني من قصور ذهني، مرددا: “شكلها غلبانة” فاصطحبها برفقته إلى منزله بمنطقة الكنيسة وما أن انفرد بها قام بمعاشرتها وإفقادها عذريتها واستمر في معاشرتها معاشرة الأزواج حتى طردها من منزله ثم فوجئ بإلقاء القبض عليه.

وجه اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بسرعة فحص البلاغ والتوصل لملابسات الواقعة، أفادت التحريات بقيادة العقيد محمد امين مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة بصحة الواقعة وأن المتهم يدعي أحمد. ح ٤٢ سنة عاطل ومقيم شارع عبده دبور الكنيسة سابق اتهامه في قضيتين مخدرات وضرب.

ألقت قوة امنية برئاسة المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة وأنه التقي المجني عليها بميدان الجيزة واستدرجها لمنزله مدعيا عطفه عليها ومعاملتها كابنته حتي تعدي عليها وأفقدها عذريتها واستمر في معاشرتها لمدة شهر ثم أطلق سراحها من منزله.

وفي هذا الإطار كشفت الأمين العام للمجلس لقومي للطفولة والأمومة الدكتورة عزة العشماوي، إنّه في سياق التحقيقات تم عرض الطفلة المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي، مؤكدة أنّه لم يتم أي إجراءات تتعلق بزواج الطفلة المعتدي عليها لمخالفة ذلك لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
تابع مواقعنا