الخميس 25 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

البرلمان يوافق على قانون تنظيم مهنة المحاماة.. تعرف على التفاصيل

القاهرة 24
أخبار
الإثنين 15/يوليو/2019 - 05:35 م

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تعديلات قانون تنظيم مهنة المحاماة، بموافقة ثلثي الأعضاء، وذلك في الجلسة العامة المنعقدة اليوم.

ويستهدف مشروع القانون، زيادة الضمانات في استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال، وتفتيش مكتب المحامي بمعرفة النيابة العامة أو قاض التحقيق وعدم احتجازه أو القبض عليه في غير حالات التلبس حال اتهامه أثناء أداء أعمال مهنته وإن تحقق ذلك يتم عرض الأمر فورًا على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة، وعدم توصيف مهنة المحاماة بأنها مهنة تجارية غرضها الربح، وتوسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بما يكفل للمحامي مستوى معيشي يليق بقيمة وقامة المهنة وذلك عن طريق رفع النسبة المقررة لاتعاب المحامي في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها وهيئات التحكيم.

ويتضمن أيضًا، تنظيم معاملة المحامين الأجانب للمرافعة أمام المحاكم المصرية بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل، وتحت اشراف النقابة، وبالتنسيق مع وزير العدل، وتنظيم جداول المحامين المصريين المشتغلين بمهنة المحاماة خارج جمهورية مصر العربية من حيث تدرج القيد ورسومه والإشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهم، وتقليل تشكيل عدد مجلس النقابة العامة إلى 29 عضواً بدلاً من 57 عضواً في المجلس القائم بما يتيح سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الآراء، وضمانة شفافية ونزاهة إجراء الانتخابات وفرز الأصوات، استحداث وانشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية واعتبارها شرط من شروط القيد بالنقابة بما يحقق إعلاء شأن المهنة عن طريق التدريب وتأهيل السادة المحامين بما يليق بمكانة ورقي مهنة المحاماة.

وتم استحداث مادة تتيح لمجلس النقابة العامة وضع كل اللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة لهذه الأكاديمية بعد موافقة الجمعية العمومية، مع استحداث مادة أخري بأن يقوم مجلس النقابة الحالي بتطبيق التعديلات الجديدة خلال 6 أشهر من إقراراه والعمل به، فيما تم إلغاء مادة 30: والتي تصن إذا انقضت أربع سنوات على قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين، دون أن يتقدم لقيد أسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية يستبعد أسم المحامي من الجدول ويصدر بإثبات ذلك قرار من لجنة القبول. ويجوز للمحامي خلال سنه من انتهاء مدة الأربع سنوات المذكورة أن يطلب قيد أسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إذا توافرت فيه شروط هذا القيد على أن يسدد إلى النقابة رسومًا جديدة للقيد في الجدول العام بالإضافة إلى رسوم القيد أمام المحاكم الابتدائية. فإذا انقضت سنة ثانية على إستبعاد أسمه من الجدول دون أن يطلب إعادة قيده فلا يجوز إعادة قيد أسمه بعد ذلك إلا في جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد، بشرط ألا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين.

وألغيت مادة (136/ فقرة ثانية) والتي تنص على: لا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين في ظل هذا القانون، وإلغاء أيضا مادة (153): يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية أن يكون من أعضاء جمعيتها العمومية الذين مضى على ممارستهم المهنة خمس سنوات متصلة على الأقل لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة فضلا عن توافر بقية الشروط المنصوص عليها فى المادة (133).

تابع مواقعنا