السبت 27 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

انتهاك لحق المواطن في الشاطئ.. الحكومة تؤجر مياه البحر لقرى الساحل الشمالي رسميًا (مستند)

القاهرة 24
تقارير وتحقيقات
الخميس 22/أغسطس/2019 - 12:38 م

كشف اللواء حسين كامل أبو طالب، رئيس مركز ومدينة الضبعة، تفاصيل القرار بتحصيل 150 جنيهًا مقابل المتر كحق انتفاع للشواطئ التي تواجه القرى السياحية في المدينة.

وبين خطاب من رئيس مركز ومدينة الضبعة، موجه إلى المسئولين بقرية “فوكة” بالمدينة، ضرورة تحصيل قيمة حق الانتفاع نظير استغلالهم للشاطئ المواجه للأرض المخصصة لهم، بمسطح 120 متر عمق مضروبة حسابيًا في  392.65 واجهة، طبقًا للعقد المشهر رقم 643 لسنة 1996 مطروح.

وقال أبو طالب في تصريحات لـ”القاهرة 24″، إن القرى السياحية في المدينة تستعمل الشواطئ المواجهة لها كحق انتفاع سنوي، لافتًا إلى أن ذلك يتم وفق قرار مجلس الوزراء.

وأضاف، أن سعر المتر المربع (واجهة مضروبة حسابيًا في العمق) في الشواطئ 150 جنيهًا، مبينًا أنه اتفق مع محافظ مطروح على دفع المبلغ المستحق بالمتر الطولي وليس المربع هذا الموسم.

ولفت رئيس مركز ومدينة الضبعة، إلى أن الشواطئ ملكية عامة، ولكن بطبيعة الحال الشواطئ المواجهة للقرى السياحية لا يدخلها سوى نزلاء وعملاء تلك القرى، مشددًا أن القرار لزيادة موارد الدولة وتحصيل حقوقها من المستثمرين.

وتابع اللواء حسين كامل أبو طالب: “الأراضي اتاخدت بملاليم وحق الشعب فيها كبير، بناخد من مستثمرين بيكسبوا ملايين لتقليل حجم الالتزامات من على كاهل الدولة”.

وأردف: “الرئيس السيسي قال مفيش حاجة ببلاش، والفلوس دي بتدخل حساب بنكي اسمه حق الشعب”.

وأعرب رئيس مركز ومدينة الضبعة، عن استياءه من انتقاد فكرة حق انتفاع الشواطئ وما تم طرحة من أسئلة بشأن استخراج الغاز الطبيعي وغيره من الموراد.

وقال: “استفزني قوي سؤال طيب لو لقوا دهب أو بترول.. لما يلاقوه هناخده منهم برده علشان ده حق الدولة، الموضوع أبسط من كده بكثير ولازم نبقى مبسوطين أن حق الشعب بيرجع”.

خطاب رئيس مدينة الضبعة
خطاب رئيس مدينة الضبعة

من جانبه، قال الدكتور فؤاد عبد النبي، استاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن منح الشواطئ كحق انتفاع للمستثمرين أمر لا يجوز دستوريًا، إذ هناك تصادم بين المادتين 32 و45 من الدستور المصري.

وتقول المادة 32 من الدستور: “موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقًا للجدوى الاقتصادية. ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عامًا. ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا بناء على قانون. ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك”.

ولفت عبد النبي في تصريحات لـ”القاهرة 24″، إلى أن الدستور أكد أن الموارد الطبيعية هي ملك للشعب، والشواطئ سواء بحرية أو نيلية، مبينًا أن هذا ما أكدته المادة 45 من الدستور، والتي تقول: “تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول”.

وأضاف، أن المادة 92 من الدستور قالت: “الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها”، ملمحًا إلى أن منح الشواطئ كحق انتفاع ينتقص من حقوق المواطنين.

وأوضح استاذ القانون الدستوري، أن حق المواطن يجب حق الدولة في تلك الحالة، مؤكدًا أن حق الانتفاع يمنع أصحاب الشواطئ من أي فعل غير استخدامه لأغراض السياحة فقط.

وأشار الدكتور فؤاد عبد النبي، إلى أنه في حالة تم اكتشاف آبار غاز طبيعي أو أي ثروة من الموراد الطبيعية في محيط تلك الشواطئ الممنوحة كحق انتفاع، يكون للدولة حق فسخ التعاقد مباشرة، لأن تلك الثروات ملكها وحدها.

يُذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، كان لها رأي خاص في هذا الشأن.

وأكدت “عمومية الفتوى والتشريع”، أن جهة الإدارة في مجال إدارة المرافق العامة التي تقع في دائرتها إما أن تسلك الطريق المباشر في الإدارة من خلال إدارتها بنفسها للمرفق بعمالها وموظفيها، وإما أن تسلك الطريق غير المباشر بأن تعهد بإدارته إلى هيئة عامة تنشأ خصيصًا لهذا الغرض أو أن تعهد إلى أحد الأفراد أو الشركات بإدارة هذا المرفق واستغلاله بموجب عقد امتياز أو التزام، لقاء رسوم يتقاضاها الملتزم أو صاحب حق الامتياز من المنتفعين بالمرفق، على أن يكون من حق الإدارة أن تراقب أداء الملتزم أو صاحب حق الامتياز في إدارة المرفق.

وألمحت، إلى أن من مفردات المال العام ما يكون لاستعمال الجمهور مباشرة كالطرق والشوارع والكباري والأنهار والشواطئ، وللأفراد أن يستعملوها في أى وقت، والقاعدة بالنسبة إلى هذه الأموال أنه لا يحرم أحد من الانتفاع بها فيما أعدت له، فاستعمالها عام شامل للكافة وغير مقيد (في الغالب) بضرورة الحصول على إذن سابق من جهة الإدارة، ولا يدفع عنه مقابل أو رسم، وتقتصر مهمة الإدارة على تسهيل هذا الاستعمال للجمهور، وتعد هذه المهمة من قبيل الخدمات العامة المؤداة من قبل الإدارة.

واختتمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أنه للإدارة أن تسمح لبعض الأفراد باستغلال أجزاء معينة من الدومين العام مؤقتًا، لتقديم خدمات إضافية للجمهور أو لتحسين هذه الخدمات، كاستغلال جزء من مساحات الشوارع العامة أو الأرض الفضاء كأماكن لإيواء السيارات أو الانتفاع بالأرصفة لأصحاب المحلات والأكشاك أو الإذن لبعض الأفراد بوضع كابينات وكراسي على شاطئ البحر للجلوس والاستحمام، ويشترط لهذا الاستغلال الخاص الحصول على رخصة مقدمًا كما يشترط للترخيص فيه ألا يكون معطلًا لانتفاع المجموع بالأموال العامة فيما أعدت له أصلا، وألا يكون في ذلك خطر أو ضرر على المال العام وحفظه.

تابع مواقعنا