الجمعة 26 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

دار الإفتاء تجيب.. هل يجوز تطليق الزوجة في مرض الموت؟

القاهرة 24
أخبار
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:47 م

طرح تساؤل على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، حول العقوبة الدينية، للشخص الذي يطلق زوجته في مرض موتها، وما هو الحكم الشرعي لذلك.

فكان السؤال: ما حكم طلاق الزوجة في مرض الموت، وكانت الطلقة الثالثة، فهل يقع هذا الطلاق، وهل ترث الزوجة المطلقة منه، علمًا بأنها ما زالت في العدة؟

وأما الجواب فهو : من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت أن يكون مما يغلب فيه الهلاك، ويشعر معه المريض بدنو أجله، وأن ينتهي بوفاته. ويُعتبر فارًّا إذا كانت الفُرقة من قِبَل من مات وهو مريض مرض الموت بغير رضا الطرف الآخر، وكان طائعًا مختارًا في طلاقها، وكانت مستحقة للميراث من وقت الطلاق إلى وقت خروجها من العدة، فإنه يعتبر فارًّا من الميراث بهذا الطلاق البائن في مرض الموت. أما إذا كان الطلاق بطلبها، أو كان الطلاق على مال، فإنه لا يعتبر فارًّا؛ لأن طلبها أزال مظنة الفرار.

والمرجع في ذلك كله إلى القضاء؛ حيث إن القاضي مُخَوَّلٌ من قِبَل الشرع في الوصول إلى حقيقة ما في الواقع ونفس الأمر باستشهاد الشهود واستقراء القرائن. والله سبحانه وتعالى أعلم.

تابع مواقعنا