الخميس 18 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

قرار وزاري من التعليم بتحديد آليات تشكيل اللجنة المركزية للمدارس الخاصة بالديوان

القاهرة 24
سياسة
الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 12:12 م

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى القرار الوزارى رقـم 110 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014، بشأن التعليم الخاص، وذلك من خلال الجريدة الرسمية.

وأكدت الوزارة على أن النص المستبدل بالمادة 63 من القرار الوزارى رقم 420، جاء به: “تشكل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لجنة مركزيـة للتعلـيم الخـاص برئاسـة رئيس القطاع المشرف على التعليم الخاص، وعضوية كل من:-

1 -رئيس الإدارة المركزية المختص.

2 -مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى.

3 -مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.

4 -مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى.

وتابعت المادة أن تختص اللجنة يأتي فيما يلى :

1 – بحث الموضوعات التى يحيلها إليها وزير التربية والتعلـيم والتعلـيم الفنـى أو رؤساء القطاعات أو الإدارات المركزي ة بالوزارة أو مديرو المـديريات أو الإدارات التعليمية بالمحافظات .

2 – بحث كافة ما يتعلق بشئون التعليم الخاص وأساليب تطويره .

3 – الفصل فى الطلبات أو التظلمات التى يتقدم بها أصحاب الشأن من قـرارات لجان شئون التعليم الخاص بالمـديريات أو الإدارات التعليميـة ومـا يتعلـق بتعـديل المصروفات ورسوم النشاط المدرسى مقابل الخدمات وإبداء الرأى فى طلبات زيادتهـا عن النسب المشار إليها بهذا القرار .

4 – دراسة أسباب عدم إزالة مخالفات المدارس الخاصة الموضوعة تحت الإشراف المالى والإدارى، خلال المدة المحددة لذلك؛ والنظر فى اقتـراح المدي ريـة أو الإدارة التعليمية فيما يتبع فى شأنها، مع اعتماد الإجراءات اللازمـة لإزالتهـا فى مدة لا تتجاوز سنة أخرى، ولا تعد توصيات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها مـن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن يضم إلى عضوية اللجنة مـن يـرى الاستعانة به، على أن يصدر بذلك قرار وزارى ويتولى أمانة اللجنة مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص، وللجنة أن تدعو لحضور جلساتها من تدعو الحاجة إلى الاستعانة به فى الموضـوعات المعروضـة، دون أن يكون له صوت معدود).

تابع مواقعنا