الجمعة 26 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

لم يحتكم للشريعة الإسلامية.. تفاصيل حكم لمسيحية بالمساواة في الإرث مع أشقائها

القاهرة 24
أخبار
الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 02:51 م

عام كامل مر على قرار هدى نصر الله المحامية في مجال حقوق الإنسان، برفع دعوى قضائية أمام محكمة حلوان لشئون الأسرة، وذلك بعدما احتاجت وأسرتها إعلام وراثة لتقسيم الإرث فيما بينهم ليصطدموا بقانون 43 والمختص بتقسيم المواريث، والذي يعامل المسيحيات مسلمات في الإرث، بناء على قانون 25 لعام 1944.

“أخيرا صدر الحكم فى قضيتي بتوزيع الإرث بالتساوى بين الورثة ذكور وإناث”.. هكذا صرحت هدى نصر الله لـ”القاهرة 24″ بعد حصولها اليوم، وبعد كل هذا الوقت على ثاني حكم في تاريخ القضاء المصري يقضي بالمساواة في الإرث بينها وأشقائها الرجال، وذلك تماشيا مع لائحة الكنيسة الأرثوذكسية الصادرة عام 1938، والتي تقضي بالفعل بالمساواة في المواريث بين الرجال والسيدات حسبما ينص الدين المسيحي.

وحسب “هدى” فإن تقسيم المواريث بين غير أصحاب الديانة الإسلامية لا يجب أن يلجأ إلى الشرعية الإسلامية والتي تقضي بالثلثين للرجل والثلث للنساء، إلا في حال الخلاف بين أصحاب الديانة الأخرى خاصة أن قانون 1944 يقضي بأنه لا يتم ذلك إلا في حال الخلاف بين الأشقاء، وهو ما لم يتم في حالتها ومن ثم لم يكن يقتضي أن يكون إعلام الوراثة الذي يتم قانونا في حال تفسير المواريث راجعًا إلى مباديء الشريعة الإسلامية.

وتؤكد هدى، أن الخيار كان في بداية الأمر هو عمل إعلام الوراثة بشكل طبيعي ثم عدم الالفتات إليه، والتقسيم بناء على المساواة في الإرث، إلا أنها رأت أن ذلك حق أصيل بأن لا يتم التعامل بشكل طبيعي، الذي هو مخالف للقانون، وأن قاعدة مسيحيات في الديانة مسلمات في الإرث هي خطأ قانوني في حد ذاته انتبهت إليه المحكمة في حكمها اليوم.

وطالبت نصر الله بضرورة التسريع في الحصول على قرار التنفيذ والحيثيات، خاصة أنه تم إخبارها بأن إجراءات ذلك تستلزم من شهر ونصف إلى شهرين كاملين للحصول على الحيثيات، ومن ثم إعلام الوراثة بناء على الحكم القضائي.

وفي وقت سابق، رفضت الدائرة (7) وراثات حلوان ما جاء بطلب إعلام الوراثة الذي تقدمت به هدى نصر الله، المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في القضية رقم 2793 لسنة 2018 وراثات حلوان، بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية الواردة في المادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة في 1938، التي تنص على توزيع الإرث بالتساوي بين الورثة من ذكور وإناث. ورفضت المحكمة الطلب المقدم وأصدرت إشهاد الوفاة والوراثة وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، متجاهلة النص الدستوري ونصوص لائحة الأقباط الأرثوذكس.

واضطرت مقدمة الطلب إلى استئناف إشهاد الوفاة والوراثة، استنادًا إلى تجاوز القاضي لسلطته الولائية، التي تعني عدم فصله في خصومة أو المساس بأصل الحق عند إصدار إشهاد الوراثة، إذ كان من المتعين عليه حال وجود نزاع يمس بأصل الحق، أن يحيل أمر تحقيق إشهاد الوفاة والوراثة إلى المحكمة المختصة (المحكمة الابتدائية)، لكنه لم يفعل بالرغم من موافقة كافة الورثة على ما ورد في طلب مقدمة الإعلام، والاستئناف محجوز للحكم بجلسة 21 يوليو 2019.

تابع مواقعنا