الأربعاء 24 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

قرار من “المالية” بشأن تحصيل ورد الضريبة المستحقة على غير المقيمين لتشجيع الاستثمار

القاهرة 24
اقتصاد
الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:24 م

أصدر دكتور محمد معيط، وزير المالية، قراره رقم 651 لسنة 2019 بشأن قواعد وإجراءات تحصيل ورد الضريبة المستحقة على غير المقيمين عن عوائد أذون وسندات الخزانة المنصوص عليها بالمادة 58 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ووفقًا لما تقضي به الماده 56 من ذات القانون، بما يساعد في تسهيل وتنظيم عملية رد الضريبة المستقطعة من المنبع، أو استرداد الفرق الناتج عن سعر الاتفاقية المبرمة بين مصر والدول الأخرى، وذلك لغير المقيمين ممن ليس له منشأة دائمة داخل مصر، يأتي ذلك في ضوء الاهداف الاقتصادية للبلاد والتي يأتي علي رأسها تحسين البيئه الاستثماريه وتنقية المناخ الاستثماري ليصبح أكثر قدرة علي جذب الاستثمارات، ويساعد على تنشيط عجلة الاقتصاد، وخلق منظومة ضريبية متطورة ومتكاملة لخدمه المستثمر والنشاط الاقتصادي ككل، وسيتم البدء في تنفيذ هذا القرار اعتبارا من 1/2/2019.

وأوضح بيان وزارة المالية، أنه حتى يستطيع غير المقيم الاستفادة من سعر الضريبة الواردة باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المبرمة مع مصر بالنسبة إلى عوائد أذون وسندات الخزانة، والمدفوعة لغير المقيم، يشترط أن يتقدم مستلم الإيراد أو من ينوب عنه قانونًا إلى أمين الحفظ أو الشركة القائمة بأعمال المقاصة والتسوية بمجموعة من المستندات تتمثل في شهادة إقامة معتمدة وموثقة من الإدارة الضريبية بالدولة الطرف الآخر في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المقيم بها مستلم الإيراد، وقرار من مستلم الإيراد بأنه صاحب الحق في الإيراد، وأن هذا الإيراد لا يتعلق بمنشأة دائمة في مصر.

وأضاف أنه في حال تمتع مستلم الإيراد بالإعفاء من الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة طبقًا لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، فيجب عليه -بالإضافة إلى المستندات السابقة- تقديم شهادة صادرة من الجهة المختصة بالدولة الطرف الآخر في الاتفاقية تفيد استفاؤه للشروط المقررة للتمتع بهذا الإعفاء.

وأشار بيان الوزارة إلى التزام مصلحة الضرائب بالتحقق من صحة المستندات، واستيفاء مستلم الإيراد للشروط المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي والرد علي أمين الحفظ، خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تسلم هذه المستندات.

وأكد أنه يتعين على مصلحة الضرائب المصرية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحققها من إستيفاء المستندات المطلوبة، واستيفاء مستلم الإيراد للشروط المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، للاستفادة من أحكامها وذلك في أى وقت خلال السنة الميلادية أن ترد مبلغ الضريبة الذي تم تحصيله بالزيادة إلى مستلم الإيراد، أو من ينوب عنه قانونا نتيجة لسبق تحصيل هذه الضريبة لغير المقيم وفقًا للسعر المنصوص عليه في قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، أو أن ترد كامل مبلغ الضريبة الذي تم تحصيله إذا كان مستلم الإيراد يتمتع بالاعفاء من الضريبة طبقًا للشروط المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.

تابع مواقعنا